الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٠ - أحكام النظر
لا تراعى فيها أحكام المحارم و الأجانب، إذا كانت مهنة المرأة التصوير؟
الجواب: لا يجوز.
(السّؤال ١٠٣٣): ما حكم استعمال طلبة فرع الفنون للصور و المجلات الأجنبيّة التي تعرض صوراً عارية لرجال و نساء؟ علماً بأنّ بعض الأساتذة يوصون الطلبة بهذه الطريقة في اكتساب الخبرة الفنية.
الجواب: لا يجوز.
(السّؤال ١٠٣٤): قلتم في التفسير الأمثل في تفسيركم للآية ٣١ من سورة النور:
«يستفاد من الآية أنّ الزينة التي يزيّن بها الوجه و اليد تعتبر جزءً منهما فلا يجب سترها».
فهل فتواكم الاجتهاديّة كذلك؟ و هل أنّ حلاقة الوجه و الحاجب من الزينة؟
الجواب: فتوانا الاجتهاديّة هي كذلك. و لا بأس في حلاقة الوجه و الحاجب.
(السّؤال ١٠٣٥): ما حكم تدريس المدرّسين في مدارس البنات المتوسطة؟
الجواب: لا بأس فيه إذا روعيت الموازين الشرعيّة و لم تنجم عنه مفاسد، و لا شكّ أنّ توظيف المدرّسين المماثلين في الجنس أقرب إلى الاحتياط.
(السّؤال ١٠٣٦): إذا كان يعلم بأنّ ذهابه إلى الشارع و السوق يوقع نظره على الأجنبيات، فما تكليفه؟
الجواب: لا يحرم النظر الاتّفاقي على أن لا يتعمّد النظر.
(السّؤال ١٠٣٧): إذا كان النساء و الرجال أجانب لبعضهم فهل يجوز تصوير مجلس الرجال و عرضه مباشرة على النساء خلف الستار بأجهزة تلفزة داخليّة؟
الجواب: لا بأس فيه إذا لم يكن الرجال عراة.
(السّؤال ١٠٣٨): هل يجوز تمثيل النساء سيّئات الحجاب أو السافرات من زمن الطاغوت كنماذج للفساد في النظام السابق حتّى باستعمال الشعر المستعار و أقنعة لوجوه نسائيّة في الأفلام التلفزيونيّة و السينمائيّة و المسرحيات؟
الجواب: لإظهار مفاسد الحجاب السيئ و السفور هناك طرق اخرى أقلّ إشكالًا.
(السّؤال ١٠٣٩): ما حكم النظر إلى النساء اللواتي لا يراعين الحجاب الشرعي و لا يكترثن له