الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٣ - الفصل التاسع و الثلاثون- أحكام الهبة
الفصل التاسع و الثلاثون- أحكام الهبة
(السّؤال ١٣٠٠): سجل شخص بعض أمواله باسم بعض أبنائه و هو على قيد الحياة و كان هو يتصرّف ببعض عائداتها و يتصرّف أصحابها بالباقي، فبمن تتعلّق هذه الأموال شرعاً؟
الجواب: الأشخاص الذين سجّل الأموال باسمهم في حياته و سلّمت لهم أو الصغار الذين وضعت الأموال تحت تصرّف أوليائهم هم الذين تتعلّق بهم الأموال.
(السّؤال ١٣٠١): سلّم زيد كلّ ما يملك (من بيت و أرض و متعلّقاتها) إلى خاله و غادر البلاد إلى الهند للاستيطان، ثمّ وهب كلّ ما يملك في حياته إلى شخص بهذا المضمون: «إذا عدت إلى وطني حيّاً سوف آخذ ما أملك من فلان و إذا شاء اللَّه أن لا أعود حيّاً فقد وهبت كلّ ما أملك إلى فلان و كلّ من يدّعي شيئاً فادّعاؤه باطل و يشهد اللَّه و رسوله صلى الله عليه و آله و الأئمّة الأطهار عليهم السلام على هذه الهبة، ثمّ شهد أربعة من المؤمنين موقّعين ببصماتهم». و بعد كتابة الهبة أخذت الأموال من الخال و وضعت تحت تصرّف ذلك الشخص و لا زالت للآن عنده.
و قدّر اللَّه أن يتوفّى زيد في الهند و يدفن فيها. فهل تكون هذه الهبة سارية المفعول شرعاً؟
الجواب: لا يصحّ من هذه الهبة إلّا ثلثها لأنّها في الحقيقة وصيّته، أمّا الباقي فللورثة فان لم يوجد له وارث فتعود لحاكم الشرع.
(السّؤال ١٣٠٢): ادّعى شخص بأن ابن أخيه وهبه كلّ ما يملك و لكنّه ينكر قائلًا: «لقد أمّنت كلّ ما ورثته من أبي و لم أهب أحداً شيئاً أبداً» فإذا كان المدّعي عادلًا فهل يكون قوله مسموعاً؟