الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٧ - شروط الطواف
محرّمات الإحرام:
(السّؤال ٦٠٩): ما حكم زرق الابرة للمحرم مع خروج الدم فيما يخصّ الزارق و المحرم الذي يزرق له؟
الجواب: ليس حراماً سواء مع خروج الدم و عدمه.
(السّؤال ٦١٠): إذا كان محرماً يسير في حافلة غير مسقّفة نهاراً و اضطرّ إلى الذهاب إلى مقدّمة الحافلة و هو الجزء المسقّف فيها لشرب الماء أو لجلبه للحجّاج، فهل هو آثم و هل عليه كفّارة؟
الجواب: لا يجوز هذا، و عليه كفّارة خروف واحد لمدّة الإحرام كلّها، أمّا إذا كان ذلك في الليل و السقف لا يقيه البرد و لا المطر فلا بأس فيه.
(السّؤال ٦١١): هل يجوز للرجال المحرمين و هم يقطعون الطريق أن يلتحفوا البطانيات المخيّطة الجوانب توقّياً من البرد؟
الجواب: لا بأس فيه، و لا ينطبق عليها حكم الثياب المخيطة.
(السّؤال ٦١٢): هل المقصود بالمخيط وصل قطعتين منفصلتين بالخياطة، أم أنّ الإشكال يشمل الخياطة على ثوب الإحرام الشائع و المكوّن من قطعة واحدة بدون أن يكون منقّداً أيضاً؟
الجواب: لا بأس في مثل هذه الخياطة.
شروط الطواف:
(السّؤال ٦١٣): تتناول بعض السيّدات أقراصاً تمنع العادة و ذلك لأداء أعمال الحجّ. في هذه الأثناء ترى المرأة و هي محرمة بقعة صغيرة، فما اسم هذا الدم؟ و هل يضرّ بالطواف و الأعمال الوجبة؟
الجواب: إنّه دم استحاضة و لا يضرّ بأعمال الحجّ و يجب العمل وفق الاستحاضة، و نظراً لأنّها لا ترى إلّا بقعاً لا تستمرّ فلا يجب عليها غير الوضوء.
(السّؤال ٦١٤): إذا تذكّر بعد التقصير في العمرة المفردة أنّه طاف من غير طهارة، أو أنّ