الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥١ - الفصل الثاني و الأربعون- أحكام الشهادة
الفصل الثاني و الأربعون- أحكام الشهادة
(السّؤال ١٣١٩): لما ذا تعتبر شهادة امرأتين في الإسلام كشهادة رجل واحد؟
الجواب: للاطلاع على الإجابة الواضحة راجع التفسير الأمثل ذيل الآية ٢٨٢ سورة البقرة.
(السّؤال ١٣٢٠): ما حكم شهادة غير العادل و غير ظاهر الصلاح أو حتى معلوم الفسق و غير الملتزم بامور الدين؟ هل تقبل شهادتهم؟
الجواب: شهادتهم باطلة. يجب أن يكون الشاهد ظاهر الصلاح عادلًا.
(السّؤال ١٣٢١): يقدّم المدّعي أو المنكر لإثبات ادّعائه شهوداً ينحازون إليه بدوافع قوميّة أو فرقيّة، و قد يعدهم بأن يردّ لهم الصنيع إذا تورّطوا في خصومة مع أحد، فما حكم شهادة هؤلاء؟
الجواب: لا يجوز للقاضي قبول شهادتهم إذا علم بأنّ دوافعها هي ما ذكرتم.
(السّؤال ١٣٢٢): بما أنّ الشهادة هي أحد الأدلّة في الشرع و نادراً ما تتوفّر شروط الشهود المصرّح بها و إذا قدّموا للمحكمة فلا تعرفهم و تصعب تزكيتهم لأنّ حال المزكّي مجهولة للمحكمة أيضاً، و إذا استمرّ الحال يستلزم الدور، و هذا ما يصعّب الأمر على أصحاب القضايا و يشجّع المعتدين و ينشر انعدام الأمن بين الناس. و السؤال هو إذا شهد جماعة بعدالة الشاهد و صلاح ظاهره لدرجة شيوع عدالته لدى جماعة من الناس، و المحكمة لا تعرف