الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨١ - الصّلاة الاستيجارية
(السّؤال ٢٩٦): إذا سافر إلى القمم و الجبال العالية و المرتفعات فقطع المسافة الشرعيّة و لكنّه كان يرى بلدته، فما حكم صلاته و صيامه؟
الجواب: إذا ابتعد بمقدار يجعله لا يسمع أذان المدينة فقد تجاوز حدّ الترخّص، فإذا اجتمعت شروط السفر الاخرى فيقصّر صلاته و يفطر.
(السّؤال ٢٩٧): من أين تحسب المسافة الشرعيّة؟ و بالنظر لانتشار الأحياء السكنية و المعامل على أطراف أكثر المدن فهل تعتبر جزءً من المدينة؟
الجواب: الأحياء السكنية و المعامل المنفصلة عن المدينة لا تعدّ من المدينة.
(السّؤال ٢٩٨): إذا كانت المسافة الملتوية بين مدينتين ٥٠ كيلومتراً و المستقيمة ٢٠ كيلومتراً، فكيف تكون الصّلاة و الصّيام بينهما؟
الجواب: لكلّ مسير حكمه الذي ينطبق عليه.
(السّؤال ٢٩٩): إذا سافر الساعة الثامنة و كان في نيّته أن يعود إلى البيت في الساعة الثانية و النصف من بعد الظهر، فهل يجب عليه أن يصلّي فريضة (الظهر و العصر) قصراً في السفر، أم يصلّيها تماماً في الساعة الثانية و النصف من بعد الظهر في بيته؟ أيّهما المقدّم؟
الجواب: إذا صلّاها في السفر فيقصّرها و إذا صلّاها في البيت فيتمّها، و صلاة أوّل الوقت هي المقدّمة.
(السّؤال ٣٠٠): إذا صلّى الرجل مسافراً و هو يلبس خاتماً ذهبياً فما حكم صلاته؟ إذا كان يجب عليه القضاء فهل يقضيها قصراً؟ علماً بأنّه عالم بحرمة لبس الرجل للذهب و تعمّد الصّلاة به.
الجواب: يقضي صلاته قصراً.
(السّؤال ٣٠١): إذا وصل المعتمرون في شهر رمضان إلى المدينة أو مكّة ليلًا فينوون الإقامة عشرة أيّام و يصومون، أمّا إذا وصلوا أثناء النهار فهل يحسبون العشرة أيّام من ساعة وصولهم، أم أنّ المقصود عشرة أيّام كاملة و لا اعتبار لليل؟
الجواب: يحسبون من لحظة وصولهم، و المعيار ١٠ أيّام، فإذا وصلوا ظهر اليوم الأوّل من الشهر فانّ ظهر اليوم الحادي عشر يمثّل اكتمال ١٠ أيّام و هذا يكفي.
الصّلاة الاستيجارية: