الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨ - غسل الحيض
(السّؤال ٩٧): إذا أجرت المرأة عمليّة استئصال للرحم، فما حكم الدم الذي تراه إذا كانت في عمر الحيض؟ هل هو حيض أم استحاضة؟ و ما الحكم إذا احتملت أو تيقّنت أنّه دم ناجم عن جرح العمليّة الجراحيّة؟
الجواب: إذا احتملت أو تيقّنت من أنّه دم جرح العمليّة الجراحيّة فلا تكليف عليها إلّا أن تغسل نفسها و لا يجب عليها غسل أو وضوء بسببه.
(السّؤال ٩٨): ورد في توضيح المسائل أنّ النساء يدخلن سنّ اليأس عند ما يبلغن من العمر خمسين سنة (ه ق) أي ما يعادل ٤٨ سنة و ٦ أشهر (ه ش). فإذا رأت الدم بعد هذه السنّ كلّ شهر على عادتها الشهرية، فما ذا تعتبره: حيضاً أم استحاضة؟ و هل تؤدّي عباداتها أم تتركها في هذه الحالة؟
الجواب: الدماء التي تراها النساء بعد سنّ الخمسين القمرية تعتبر استحاضة سواء كانت تحمل شكل و أوصاف الحيض أم لا.
غسل الحيض:
(السّؤال ٩٩): إذا منعت امرأة عادتها الشهريّة بتناول الأقراص، فهل يجوز لها أن تقرأ القرآن في تلك الحال و تصوم و تحجّ و تؤدّي باقي العبادات؟
الجواب: يجوز لها ذلك و لا إشكال في أعمالها.
(السّؤال ١٠٠): امرأة تستعمل جهازاً لمنع الحمل، ممّا يؤدّي إلى تذبذب أيّام عادتها و اضطراب وقتها، فما تكليفها؟ هل تبطل عباداتها؟ علماً بأنّ عدد أيّام عادتها قبل استعمال الجهاز كان سبعة. فهل يجوز لها الاغتسال بعد سبعة أيّام و أداء عباداتها؟
الجواب: إذا رأت الدم عدّة مرّات في أوقات مختلفة و بعدد يختلف من الأيّام على خلاف عادتها الاولى فتعتبر مضطربة، فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فكلّه حيض، و إذا رأته أكثر من عشرة أيّام و كان يحمل صفات الحيض و لم يكن أقلّ من ثلاثة أيّام و لا أكثر من عشرة فيعتبر حيضاً، و إذا كان كلّه على شكل واحد فتعمل وفق عادة قريباتها.
(السّؤال ١٠١): هل تحرم المقاربة في اليوم الأخير من العادة الشهرية قبل انقطاع الدم؟
و ما حكم المقاربة بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال؟