الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٣ - ٤- الذبح
٢- الوقوف في المشعر:
(السّؤال ٦٣٦): هل تكفي نيّة واحدة للوقوف في المشعر، أم تجب نيّة للوقوف حتّى مطلع الفجر و ثانية من مطلع الفجر حتّى مطلع الشمس؟
الجواب: تكفي نيّة واحدة.
٣- رمي الجمرات:
(السّؤال ٦٣٧): هل يجوز لمرافقي النساء و المعذورين الذين يذهبون من المشعر إلى منى بعد منتصف الليل أن يرموا جمرة العقبة ليلًا، أم عليهم الانتظار حتّى طلوع الشمس ليرموا؟
الجواب: إذا كان بمقدورهم الرمي بعد طلوع الشمس فيرمون نهاراً و إلّا فيرمون ليلًا.
٤- الذبح:
(السّؤال ٦٣٨): بالنظر لعدم الاستفادة من لحوم الأضاحي في منى، فهل يجزي أن يقوم الحاج بالذبح هناك في يوم عيد الأضحى؟
الجواب: إذا تلفت الاضحية فلا تجزي حسب فتوانا، و لا يجوز لمقلّدينا الاكتفاء بها، بل عليهم تجنّبها لكونها إسرافاً.
(السّؤال ٦٣٩): إذا انصرف الحاج عن الذبح بعد رمي جمرة العقبة في يوم عيد الأضحى حسب فتواكم، فهل يجوز له الحلق و التقصير، أم يبقى محرماً حتّى يضحّي؟
الجواب: يعزل ثمن الاضحية هناك أو في محلّه و يحلق و يخرج من الإحرام و لا إشكال عليه و أمره شبيه بمن يملك الثمن و لا يجد الاضحية.
(السّؤال ٦٤٠): إذا أوصى قبل الذهاب للحجّ أحداً بالذبح نيابة عنه قبل الظهر من يوم عيد الأضحى على أن يقوم هو بالحلق و التقصير بعد ظهر ذلك اليوم في مكّة، و كان يوم العيد في السعودية- كما هو المعتاد- يسبق له في ايران بيوم واحد، فهل يضحّي النائب حسب يوم العيد في السعودية أم في ايران؟
الجواب: المدار هو يوم العيد في السعودية مع مراعاة التنسيق، على أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة و قبل الحلق.