الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦١ - أحكام العقد الدائم
الجواب: ليس للمهر حدّ ثابت. و لكن الأفضل تجنّب المهور الغالية لأنّ بعض الروايات تفيد بأنّ المرأة غالية المهر تكون شؤماً [١].
(السّؤال ٩٩٠): اجري عقد بدون شرط البكارة و لكن بناءً على أساسه، و في ليلة الزفاف أقرّت الزوجة بأنّها غير باكر (سواء بدخول أم بغيره)، فإذا طلب الرجل فسخ النكاح فهل يعطي نصف المهر، أم لا تستحقّ المرأة شيئاً؟
الجواب: للرجل حقّ الفسخ في كلّ الأحوال، فإذا كان التدليس من المرأة نفسها فلا مهر لها و إذا كان من شخص آخر كأبيها و حصل الدخول فلها حقّ المهر، و يجوز للرجل بعد دفع المهر أن يراجع المدلّس لأخذه منه.
(السّؤال ٩٩١): كان صداق امرأة قبل حوالي أربعين سنة الفي تومان. هذه المرأة طالبت بمهرها عن طريق المحكمة. و يقول الزوج: «أعطيك مهرك و هو ألفا تومان» فقالت الزوجة:
«أ لم تقل حينها أنّ المهر ماء مدّة ساعة (في المزارع) و نصف دار، فقبلت» و لكن لم يتمّ تسجيل، ذلك لإشكال في التسجيل لذا فقد احتسب المهر بألفي تومان. فما هو تكليف المرأة مع العلم بالأنظمة الاقتصادية التي تسود العالم بما فيها ايران؟
الجواب: إذا تمكّنت المرأة من إثبات أنّ المهر الحقيقي كان هو الماء و الدار فيحقّ لها أخذ مهرها، و إذا كان المهر الفي تومان فلها أن تأخذ ما يعادلها بسعر اليوم. و هكذا في باقي المطالبات حيث يتمّ الاحتساب بسعر اليوم إذا كان التضخّم كبيراً.
(السّؤال ٩٩٢): قبل سبعة عشر عاماً عقد عليّ لرجل و رزقنا بثلاثة أبناء ربّيتهم بعون اللَّه.
بدأنا حياتنا و لم نكن نملك قوت يومنا و لكنّي عملت إلى جانبه حتّى أصبح رأسماله اليوم خمسة و عشرين مليون تومان ممتلكات منقولة و غير منقولة. و ما أن تحسّن وضعه حتّى تزوّج من ثانية و طلّقني بلا عذر شرعي أو عرفي و قد هبطت قيمة صداقي منذ ذلك الحين حتّى الآن بشكل فاحش بحيث لم يعدّ يساوي شيئاً في حين أنّي عند ما كنت أعمل في بيته كان يقول أنّه سيدفع لي اجرتي، فهل يحقّ لي شرعاً و عرفاً أن اطالبه بأُجور سبعة عشر عاماً من العمل له بما في ذلك تربية الأطفال؟
[١] جاءت روايات كثيرة بهذا المضمون في كتاب وسائل الشيعة: ج ١٥ أبواب المهور، الباب ٥.