الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٩ - أحكام الديون
الجواب: الإبراء ملزم و لا يقبل التراجع.
(السّؤال ٨٧٢): ما هي مستثنيات الدين فيما يتعلّق بالمفلس المحجوزة أمواله للدائنين؟
الجواب: من مستثنيات الدين الدار و مستلزمات المعيشة العادية التي من شأن المدين. أمّا الأموال الاخرى و رأس المال فلا تعدّ من المستثنيات إطلاقاً.
(السّؤال ٨٧٣): ما هي مستثنيات الدين فيما يتعلّق بضامن (كفيل) الشخص المفلس؟
الجواب: لا فرق في مستثنيات الدين بين المدين الأصلي و ضامنه (كفيله).
(السّؤال ٨٧٤): إذا أصبح مديناً لصعوبات تجارية تعرض لها في السوق و كان عاجزاً عن السداد و ليس عنده إلّا دار سكنية يسكنها منذ خمس ثلاثين سنة فهل يجوز للدائن الموسر أن يأخذ منه الدار إذا كان المدين على استعداد للوفاء بدينه تدريجيّاً و على أقساط؟
الجواب: لا يجوز أخذ الدار السكنية من المدين مقابل دَينه إذا كانت من شأنه إلّا إذا كانت الدار رهناً مقابل الدين.
(السّؤال ٨٧٥): ما هو رأيكم في مستثنيات الدين؟ و هل تشمل الهاتف و السيارة و أمثالها مهما كانت قيمتها؟
الجواب: إذا كانت من شأنه فهي من المستثنيات.
(السّؤال ٨٧٦): ضمن بيان مستثنيات الدين، يرجى بيان ما إذا كانت الشاحنة و ما شاكلها من المستثنيات إذا كانت لكسب العيش.
الجواب: هذه ليست من مستثنيات الدين. أمّا واسطة الركوب فهي من المستثنيات.
(السّؤال ٨٧٧): ما التكليف إذا سافر الدائن إلى بلد آخر و تعذّر على المدين تحصيله؟
هل يكفي وضع المبلغ في صندوق زكاة مسجد من المساجد لينفق عليه أم يجب التصدّق به؟
الجواب: في حالة احتمال تحصيله يجب الانتظار و السعي للاتّصال به، و إذا يئس من تحصيله فيتصدّق بالمبلغ نيابة عنه.
(السّؤال ٨٧٨): إذا ادّعى المدين العجز عن السداد فاشترط الدائن لانتظاره أن يبدل دَينه بالذهب ما دام لا يستطيع السداد حتّى بعد سنة. فمثلًا: إذا كان مبلغ الدين يساوي ١٠ مثاقيل