الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦١ - إرث الزوجين
الجواب: المهر كباقي الديون و مساوٍ لها بالمرتبة و يجب دفعه من أصل التركة.
(السّؤال ١٣٤٣): إذا توفّيت و لم تكن قد طالبت بمهرها في حياتها فهل يجوز لورثتها مطالبة زوجها بالمهر؟ و ما الحكم إذا كان الزوج ميّتاً أيضاً؟
الجواب: كما تقدّم، يعتبر المهر كباقي الديون و ينتقل بالإرث، و يجوز للورثة المطالبة به.
(السّؤال ١٣٤٤): هل ترث الزوجة من سرقفلية الأملاك؟
الجواب: ترث الزوجة من السرقفلية سواء في الأملاك الموقوفة و غير الموقوفة.
(السّؤال ١٣٤٥): إذا مات الرجل و كان ورثته زوجة و أبناء صغاراً و كباراً و ترك داراً سكنيّة، و بما أنّه لا حقّ للزوجة في عين الأبنية بل في قيمتها فقط فهل يجوز لها السكن في الدار قبل و بعد استلامها لحقها، أم أنّ ذلك منوط بإذن باقي الورثة؟
الجواب: يجب أن يأذن الورثة.
(السّؤال ١٣٤٦): إذا تعهّد الزوج في العقد بأن يشتري لزوجته- بعد الزواج و انتقالها إلى بيت الزوجيّة- عدداً من الأشياء جهازاً لها، و لكن الزوجة توفّيت بعد الزواج و قبل وفاء الزوج بعهده. فطالب ورثتها- عن طريق المحكمة- بأن ينفذ الزوج عهده، فهل يكون الزوج نفسه أحد الورثة و يأخذ سهماً من الجهاز؟
الجواب: له سهم في الإرث.
(السّؤال ١٣٤٧): كان الزوج عسكرياً، و في شجار عائلي اشتبك مع والد زوجته فمدّ والد الزوجة يده إلى سلاح الصهر لغرض استعماله و لكن الصهر أطلق عيارين هوائيين لإنهاء الشجار، و لكن والد الزوجة لم يكفّ بل حمل عصا و اقترب منه و من سلاحه فأطلق الصهر النار باتّجاه ذراع والد زوجته فاندفعت الزوجة لحماية أبيها فأصابتها الطلقة خطأً و ماتت تاركة طفلًا في الثانية من عمره (من زوجها الذي قتلها) و أباً و امّاً. فكيف يتمّ تقسيم التركة على الزوج و الولد و الوالدين؟
الجواب: يأخذ الأب سدس الدية الكاملة، و تأخذ الامّ سدس الدية الكاملة و الباقي للولد.
و لا يأخذ الزوج شيئاً من الدية سواء كانت دية قتل الخطأ أو قتل العمد التي يتّفق عليها أحياناً بدل القصاص.