الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٧ - الفصل الحادي و الأربعون- إحياء الموات
الفصل الحادي و الأربعون- إحياء الموات
(السّؤال ١٣٠٨): المرسوم من القديم في بعض المناطق الجبلية أن تترك المواشي تسرح في المراعي بحرية تامّة في فصل الربيع. و لكن ادّخار العلف للشتاء محدّد، أي أنّ كلّ منطقة تجمع العلف من منطقتها. و لكن يحدث أحياناً أن لا يكتفي البعض بعلف منطقته فيتعدّاها إلى منطقة غيره، فهل يجوز لأهالي تلك المنطقة أن يمنعوهم عن مراعيهم؟
الجواب: المراعي الواقعة في حريم أي قرية تعود لتلك القرية و يجوز لأهلها أن يمنعوا غيرهم منها، و كذلك الأمر إذا قسمت المراعي و علّمت بعلامات، فكلّ جزء يخصّ صاحبه. و لا مانع من التصرّف بها بموافقة صاحبها.
(السّؤال ١٣٠٩): قبل حوالي ٦٠ سنة سجّلت أرض زراعية باسم مجموعة من الأشخاص بسند رسمي و قد حدّدت حدودها الأربعة. و بعد أربعين سنة أحيا أبناء أحد الشركاء عيناً و أرضاً مواتاً خارج المساحة المذكورة، و بعد ذلك بثمانية عشر عاماً ادّعى أبناء باقي الشركاء أنّ العين و الأرض تقعان ضمن منطقة تسمّى أرضاً مشتركة، أي أنّها ضمن المنطقة- مع أنّها خارج حدود الأرض المشتركة المزروعة- و هم شركاء في العين و الأرض اللتين ثمّ إحياؤهما. فما الحكم؟
الجواب: ما لم يكن لديهم دليل قاطع على أنّ المنطقة تقع ضمن الحريم المشترك فلا يقبل ادّعاؤهم.