الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٢ - دية الجنين
دية الرجل أوّلًا، فإذا كان القتل في شهر من الأشهر الحرم و بالنظر لحكم تغليظ الدية فهل يدفع نصف دية الرجل في الشهر الحرام، أم نصف دية الرجل في غير الشهر الحرام؟
الجواب: يجب دفع نصف الدية الاعتيادية للرجل.
دية الجنين:
(السّؤال ١٦٥٤): قُتلت امرأة في حادث اصطدام غير متعمّد و مات الجنين الذي في بطنها، فهل يجب على القاتل أن يدفع دية الاثنين؟
الجواب: نعم يدفع دية الاثنين.
(السّؤال ١٦٥٥): إذا كان الجنين المسقط توأماً فكيف تدفع ديته؟ بمقدار جنين واحد أم بعدد الأجنّة؟
الجواب: لكلّ جنين دية.
(السّؤال ١٦٥٦): يرجى الإجابة على الأسئلة التالية:
١- بالنظر لتقدّم الطب في التلقيح خارج الرحم (آي- في- اف)، هل يختلف زمان حلول الروح في هذا الجنين مع زمان حلول الروح في الجنين ببطن امّه إذا كان مجموع المدّة التي يقضيها قبل الولادة هي تسعة أشهر؟
الجواب: يجب أن تكشف التحاليل عمّا إذا كان الجنين في الشهر الرابع له إحساس و حركة و هي علامات حلول الروح في الجنين أم لا؟ و قد يكونان متشابهين أو مختلفين.
٢- إذا كانت الخلايا المطلوبة الخاصّة بالرجل أو المرأة أو الاثنين لغرض عقد النطفة مجلوبة من البنك المختصّ و بعضها يحضّر من أشخاص مجهولين، فهل يعتبر الجنين ابن حلال؟
الجواب: لا يعتبر ابن حلال إلّا الناتج من نطفة الزوج و الزوجة الشرعيين، أمّا ما عداه فليس بحكم ابن الحلال و لا يجوز تركيب نطفتين أجنبيتين.
٣- هل لإسقاط مثل هذا الجنين دية؟
الجواب: لا يجوز اسقاطه.