الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٨ - المحارم
أو امّها فتصبح الزوجة خالته أو اخته بالرضاعة فتحرم عليه. و إذا كان الطفل متجاوزاً لفترة الرضاع فلا سبيل إلى محرميته.
(السّؤال ٩٣٧): من المقرّر أن أتلقّى طفلًا (ولداً أو بنتاً) من دائرة تحسين المعيشة للتبنّي، لذا أرجو بيان رأيكم فيما يلي:
(ج): ما حكم تسمية الابن المتبنّى باسم المتبنّي مع الأخذ بنظر الاعتبار الآية ٥ من سورة الأحزاب؟
الجواب: لا يجوز القول بخلاف الحقيقة و تسميته ابناً له إلّا عند الضرورة.
(ب): كيف تكون علاقة الأبوين بالمتبنّى من حيث المحرميّة؟ و هل تكفي قراءة صيغة المحرميّة؟
الجواب: لا معنى لصيغة المحرميّة هنا إلّا إذا كان المتبنّى بنتاً فيعقد عليها والد المتبنّي بعقد مؤقت بإذن حاكم الشرع فتحرم على الرجل باعتبارها زوجة أبيه، أو تقوم اخت الزوجة أو امّها برضاع المتبنّاة.
(ج): إذا رزق اللَّه الزوجين ابناً (ذكراً أو انثى) فكيف تكون علاقته بالمتبنّى من حيث المحرميّة.
الجواب: إذا عمل وفق المسألة السابقة و أصبحت زوجة أبيه فانّها تحرم على جميع أبنائه.
(السّؤال ٩٣٨): هل يكفي قول موظّف دائرة تحسين المعيشة بخصوص شرعيّة و عدم شرعيّة الابن؟
الجواب: نعم يكفي للشرعية.
(السّؤال ٩٣٩): إذا كان يحبّ زوجة أخيه لدينها و حيائها و حجابها و ينظر لها نظرة الأخ للُاخت:
(أ): هل من طريقة ليحرم عليها؟ و ما حكمه؟
الجواب: مع حسن النيّة التي ينظر بها هذا الرجل يجب عليه الالتفات إلى أنّ هذه الحالة من حبائل الشيطان و أنّها قد تجرّ إلى تبعات دنيوية و اخروية، و عليه أن يبقي علاقته معها عاديّة و لا ينتظر طريقة للمحرميّة.