الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٤ - قصاص (الأطراف) الأعضاء
الجواب: هذه الامور غير معتبرة في القصاص و لكن يجوز للحاكم تعزيره لإهدار كرامته.
(السّؤال ١٥١١): كيف يتداخل قصاص العضو مع قصاص النفس؟ و ما هو ملاك التداخل برأيكم؟
الجواب: إذا ضربه ضربة أدّت إلى جرح أو كسر أودى بحياته فليس عليه غير قصاص النفس و تنطوي دية العضو في دية النفس.
(السّؤال ١٥١٢): هل يتداخل قصاص العضو في قصاص النفس و دية العضو في دية النفس في الحالات المذكورة أدناه حيث يجري الجرح و القتل بشكل عمدي أو غير عمدي؟
يرجى بيان الحكم في الحالتين التاليتين:
١- إذا تمّ الجرح أو القتل بضربة واحدة.
٢- إذا حصل الجرح أو القتل بأكثر من ضربة (في هذا الفرض يمكن أن تكون الضربات المتعدّدة في أزمنة متفرّقة أو متوالية).
الجواب: إذا أدّى الجرح إلى القتل فلا تجب إلّا دية واحدة سواء كان بضربة واحدة أو بعدّة ضربات، و الأمر كذلك بالنسبة للقصاص أيضاً أي يتمّ قصاص النفس.
(السّؤال ١٥١٣): ما هي دية أو عقوبة الضرب الخفيف الذي لا يؤدّي إلى جرح أو تغيّر في اللون و لا يترك أيّة آثار؟
الجواب: إذا حصل هذا الشيء عمداً فعليه القصاص، و إذا حصل خطأً فلا قصاص عليه و لا تترتّب عليه أي دية.
(السّؤال ١٥١٤): في قصاص الأطراف حيث يشترط تساوي جرح القصاص مع الجريمة إذا كان مقدار الجريمة يستلزم الزيادة، و الاكتفاء بالأقل من الجريمة يمنع حصول الزيادة، فهل يجوز القصاص بأقل من الجريمة، أم أنّ التساوي شرط في الحالين؟
الجواب: إذا خيف من الخطر يتحوّل القصاص إلى دية، أمّا إذا خيفت الزيادة فيجوز الاكتفاء بالأقل.
(السّؤال ١٥١٥): في قصاص الأطراف، هل يجوز للمرأة أن تكتفي بقطع إصبعين من الرجل بدلًا من أربعة على أن لا تدفع فاضل الدية؟
الجواب: لا بأس فيه.