الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٧ - أحكام الحضانة
١- هل يجوز لزوجي أن يأخذ البنت منّي؟
الجواب: إذا بلغت البنت سنّ البلوغ فلا يجوز لأحد أن يرغمها لا الأب و لا الامّ بل تختار بنفسها من ترغب في العيش معه.
٢- على من تقع نفقة البنت؟ و هل يجوز لي مطالبة زوجي بنفقتها؟
الجواب: إذا كنت أنفقت عليها برغبتك فلا يحقّ لك أن تطالبي أباها بشيء، أمّا إذا لم يكن الأب يدفع نفقتها فتحمّلتها أنت بنيّة أن تطالبيه بها فيما بعد فيجوز لك المطالبة بها.
(السّؤال ١٠٦٥): هل تكون ولاية ابن الزنا و حضانته للزاني؟
الجواب: ولايته و نفقته على الزاني و حضانته- حسب الموازين الفقهيّة- للزاني و الزانيّة.
(السّؤال ١٠٦٦): توفّي الزوج في حادث مرور و ترك خمسة أبناء فيهم الكبار و الصغار فسلّمت الامّ بإرادتها حضانتهم إلى جدّهم لأبيهم و تنازلت عن حقّها تماماً و لكنّها عادت بعد سنة و نيف لتدّعي الرجوع إلى حقّ الحضانة، فهل لها حقّ في ذلك؟
الجواب: لا يحقّ لها الرجوع بعد أن سلّمت حقّ الحضانة.
(السّؤال ١٠٦٧): إضافة إلى بذلها الكامل المهر أو بعضه تعهّدت الامّ برعاية بناتها الأكبر من سبع سنوات بدون نفقة أو بنفقة، و لكنّها بعد الطلاق امتنعت عن رعايتهم فهل يجوز للمحكمة أن ترغمها على حضانة بناتها أم تنتقل الحضانة إلى الزوج؟
الجواب: إذا كانت مكلّفة شرعاً (بالمصالحة أو بالشرط ضمن العقد) فيحقّ للمحكمة أن ترغمها على رعاية الأطفال.
(السّؤال ١٠٦٨): وجّهنا إليكم قبل فترة أسئلة حول صراع عائلي فأجبتم: «في حالة تحقّق الحرج الحقيقي و عدم موافقة الزوج على الطلاق يجوز لحاكم الشرع أن يجري الطلاق ولايةً» و لكن بعد التفاوض مع الزوج وافق على الطلاق الشرعي بشرط أن تتنازل الزوجة عن حضانة الأولاد في محكمة مدنيّة في السويد و تسند رعايتهم إليه و لكن الزوجة تخبره أنّ الانفصال عن أبنائها شيء لا يطاق و لكن الزوج يصرّ على عدم الطلاق إلّا بشرط تنازل المرأة له عن كامل حقّها في الأولاد فيأخذهم لأي بلاد يشاء. فهل يجوز للرجل تعليق الطلاق على تنازلها الرسمي عن حضانة أبنائها؟