الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٢ - مسائل متفرّقة في الطلاق
لمدّة ست سنوات، ثمّ تزوّج الولد ببنت اخرى. و في اجتماع حضره شيوخ المنطقة و بتأييد منهم قبل الولد بالطلاق لقاء أخذ المهر الحاضر و مبلغ ٣٠٠٠٠٠ تومان (أي ما مجموع ٧٠٠٠٠٠ تومان) و لكن محضر الطلاق تضمّن شرطاً بعدم حقّ البنت في الزواج من الشخص الفلاني، و وقّعت الفتاة المحضر دون أن تنتبه إلى الشرط، فما حكم هذا الشرط شرعاً؟
الجواب: الشرط باطل و يجوز للبنت أن تتزوّج ممّن تشاء بعد الطلاق.
(السّؤال ١١٤٩): ترى الزوجة نفسها في عسر و حرج شديد لحاجتها إلى الإنجاب و عجز الزوج عنه، فهل يكفي هذا الأمر لإصدار حكم طلاق الزوجة؟
الجواب: لا يجوز إلّا إذا كان هناك خطر جدّي لإصابتها بمرض نفسي.
(السّؤال ١١٥٠): عقد على امرأة شيعية لرجل سنّي، و بعد سنوات طلّق الرجل زوجته على الطريقة السنيّة أي بعدم حضور عدلين و عدم توفّر الشروط الاخرى المعتبرة لدى الشيعة:
١- هل المرأة مكلّفة بالاعتداد من لحظة الطلاق عملًا بقاعدة الإلزام؟
الجواب: قاعدة الإلزام لا تشمل المرأة الشيعيّة و عليها أن تأخذ وكالة الزوج لإجراء الطلاق بشروطه فانّ رفض الزوج جاز لحاكم الشرع إصدار إذن طلاقها.
٢- إذا كان الطلاق جرى حسب عقيدة الزوج السنّي، فهل تكون نفقة فترة العدّة على عاتقه أم لا؟
الجواب: للمرأة حقّ النفقة سواء بعنوان عدّة الطلاق أم البقاء على الزوجيّة.
٣- بما أنّ الطلاق من جانب الرجل، فهل يجب عليه دفع كامل المهر؟
الجواب: المهر على عاتق الزوج في جميع الأحوال سواء طلّق أم لم يطلّق.
٤- بما أنّه يعتقد بأنّه طلاق ثلاثي، فهل يجوز لها الرجوع بدون محلّل حسب اعتقادها؟
الجواب: لا بأس في الرجوع من حيث الواجب الشرعي للمرأة.
(السّؤال ١١٥١): إذا صدر حكم الطلاق للغائب المفقود وفق مقرّرات الشرع و القانون فعلى الزوجة أن تعتدّ بمقدار عدّة الوفاة، فإذا رجع الزوج قبل انقضاء العدّة كان له حقّ الرجوع.
فإذا كانت المطلّقة يائسة أو غير مدخول بها و عاد الزوج أثناء العدّة فهل يبقى للزوج حقّ