الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٣ - ٢- الموسيقى
الجواب: نعم هناك فرق، فلا يحرم إلّا بيع و شراء الآلات المختصّة أو الآلات التي يغلب استعمالها في الحرام.
(السّؤال ٧٠٨): ما حكم الأناشيد التي يتلوها الرجال المتضمّنة لأشعار عرفانيّة من المثنوي و ديوان حافظ باسلوب الغزل أو غيره و التي تعزف بأجهزة الموسيقى الإيرانيّة التقليديّة بألحان غير سريعة؟
الجواب: لا فرق في محتوى الأشعار، المعيار هو الألحان التي تقدّم ذكرها.
(السّؤال ٧٠٩): ما حكم السؤال المتقدّم إذا كان المنشد امرأة؟
الجواب: لا شكّ في حرمة إنشاد المرأة بحضور الأجنبي و إن لم يكن بموسيقى محرّمة.
(السّؤال ٧١٠): ما حكم شراء و استعمال حفظ الأدوات الموسيقيّة كالكمنجة و الأورغ و البيانو و الدف و أمثالها و التي تستعمل في الموسيقى التقليديّة (التراثية)؟
الجواب: يحرم بيع و شراء و اقتناء الأدوات و الآلات المستعملة غالباً في الموسيقى المحرّمة.
(السّؤال ٧١١): ما حكم تعلّم الموسيقى بما فيه الإنشاد و العزف من قبل أبنائنا (المراهقين و الشباب: البنين و البنات)؟
الجواب: يحرم تعلّم النوع المحرّم منها.
(السّؤال ٧١٢): هل يمكن اعتبار مجرّد بثّ البرنامج أو الموسيقى من الإذاعة و التلفزيون التابعة للجمهوريّة الإسلاميّة دليلًا على الجواز؟
الجواب: بثّ الألحان من الإذاعة و التلفزيون ليس دليلًا على جوازها و يعترف المسئولون أنفسهم بأنّ الإذاعة و التلفزيون لم تتمّ تصفيتها بشكل كامل بعد.
(السّؤال ٧١٣): يرجى تقديم إيضاح موجز أو تعريف بمؤلّفات تتحدّث عن الآثار التخريبيّة للموسيقى.
الجواب: في التفسير الأمثل ج ١٣، ص ١٣- ٢٦ مباحث مفيدة و جامعة في هذا المجال.
(السّؤال ٧١٤): ما حكم الاستماع إلى الموسيقى و عزفها إذا توقّفت السلامة الروحيّة أحياناً على ذلك؟