الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٦ - طلاق الخلع و المباراة
المهر كلّه دفعة واحدة، أو كان معسراً في دفعه، أو امتنع عن دفع المهر كليّاً، فهل يكون الطلاق نافذاً، أم يبطل الطلاق بمجرّد رجوع الزوجة إلى المهر بدون موافقة الزوج و يثبت الزواج و يكون الرجل مكلّفاً بممارسة الزوجيّة مع المرأة، أم يقع الطلاق و يجب على الزوجة الاستعانة بالجهات الصالحة لإقامة دعوى المطالبة بمهرها؟
الجواب: يجوز للمرأة أن تستردّ بذلها أثناء العدّة و لا يحقّ للزوج أن يرفض و بعد الاسترداد يكون الطلاق رجعيّاً.
(السّؤال ١١٣٣): ما نوع الطلاق بطلب من الزوجة و بدون موافقة الزوج؟ و هل يجوز لقاضي المحكمة أن يقبل البذل و يقضي بطلاق الخلع بدون موافقة الزوج؟
الجواب: يجوز للمحكمة إجراء طلاق الخلع و قبول البذل نيابة عن الزوج إذا كانت مخالفات الزوج تمنحها صلاحية التطليق و كان الرجوع سبباً في تجدّد المشاكل.
(السّؤال ١١٣٤): طلّق شخص زوجته بحضور ثلاثة من العوام و لكنّه قرأ (بذلتُ) من غير (على) فتزوّجت المرأة بعد انقضاء العدّة. فما حكمه؟
الجواب: إذا كان قد قرأ باقي الصيغة كما مبيّن في رسالتنا فلا بأس فيه، لأنّ الطلاق واقع في جميع الأحوال.
(السّؤال ١١٣٥): تزوّج سنّي في الهند من شيعيّة و بعد مدّة تزوّج بأُختها الصغرى في مكان آخر، فما حكم زواجه الثاني؟ إذا كان ذلك محرّماً فهل يجوز له أن يعقد على الاخت مرّة اخرى عقداً دائماً بعد تطليق زوجته؟ و زوجته- بعد هذه الحادثة- طلبت منه طلاق الخلع و هي تلحّ في الطلب منذ أربع سنوات بالرسائل و الاتّصالات الهاتفيّة و لكنّه لا يحضر في الموعد المقرّر للطلاق، هذا و المحاكم الهندية لا تتردّد في إصدار حكم الطلاق للمرأة إذا رغبت هي بذلك و لكنّها تريد أن تعرف تكليفها الشرعي. فإذا لم يحضر الزوج فكيف يتمّ الطلاق الخلعي و ما تكليف هذه المرأة علماً بأنّ الزوج لا يطلّقها و لا ينفق عليها.
الجواب: ١- زواجه بالاخت الثانية باطل و حرام، و إذا كان عالماً بالمسألة فعليه الحدّ الشرعي. أمّا إذا طلّق الاخت الاولى فيجوز له أن يتزوّج بأُختها بعد انقضاء العدّة.
٢- بخصوص طلاق الاولى، إذا قطع نفقتها بعذر شرعي و هو لا يسكن معها فلحاكم الشرع