الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٧ - التعزير
(السّؤال ١٤٨٨): هل ذنب الزنا أكبر أم الاستمناء؟
الجواب: كلاهما حرام و ذنب الزنا أكبر.
(السّؤال ١٤٨٩): يرجى بيان حرمة الاستمناء أو عدمها بالنسبة لمقتضيات ظروف الحياة الراهنة. فأنا اومن بأنّ الإفراط في هذه العادة حرام و إثم و لكن إذا لم يفرّط فيه فليس بحرام لأنّ من الصعب جدّاً التغلّب على هوى النفس في المجتمعات الحالية.
الجواب: الاستمناء حرام مطلقاً و بلا شكّ و نرجو أن لا تقعوا ضحايا الوسوسات الشيطانية و لكم أن تراجعوا كتابنا «مشاكل الشباب الجنسية» للتعرّف على طرق مكافحته.
(السّؤال ١٤٩٠): إذا كان للتعزير أشكال مختلفة غير الجلد كالسجن و الغرامة النقدية و إبطال إجازة الكسب و إبطال إجازة السوق و الحرمان من الوظائف الحكوميّة و تثبيت سوء السابقة و أمثالها:
(أ): فهل يراعى «التعزير دون الحدّ» في الجلد فقط، أم يشمل الحالات الاخرى أيضاً؟
إذا كان يشمل غير الجلد أيضاً فما يكون ملاك «دون الحدّ»؟
الجواب: لا معنى لعبارة «دون الحدّ» في غير حالات الحدود و لكن من الواضح أن يتناسب التعزير تناسباً عقليّاً مع الجرم.
(السّؤال ١٤٩١): إذا قبّل العاقل البالغ أحد محارمه النسبيين الاناث أو الذكور عن شهوة، فما عقابه؟ و ما الحكم إذا لم يكن بالغاً؟
الجواب: التقبيل عقوبته التعزير فقط و لا فرق بين المحارم و غير المحارم (طبعاً يجوز للقاضي أن يجعل التعزير أشدّ في حالة المحارم)، أمّا إذا لم يكن بالغاً فلا تعزير عليه بل يعاقب عقوبة خفيفة للتأديب.
(السّؤال ١٤٩٢): في العقوبات المنصوصة إذا تضرّر شخص آخر بالإضافة إلى المجرم فانّ ذلك ينافي قوله تعالى «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى»* كقصاص القاتل حيث يصاب أبناؤه باليتم. أمّا في الحالات التي تفتقر إلى نصّ صريح على شرعيتها كالسجن حيث تتضرّر عائلة المحكوم بشدّة بلا ذنب كما أنّ الشارع لم يجعل هذه العقوبة من العقوبات صراحة فكيف تبرّر المخالفة للأصل القرآني بدون نصّ صريح؟