الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٦ - أحكام العقد الدائم
(السّؤال ٩٦٧): قبل ١٢ سنة اقترح على عياله الانتقال من طهران إلى مدينة اخرى و لكن الزوجة رفضت فهاجر الزوج إلى تلك المدينة و قطع نفقتها بحجّة عصيانها له كما لم يطلّقها. فهل يجوز للرجل أن يترك زوجته معلّقة كلّ هذه المدّة؟
الجواب: إذا لم يتضمّن عقد الزواج شيئاً معيّناً عن محلّ السكنى فيجب على الزوجة أن تتبع زوجها في محلّ السكن إلّا إذا تسبّب لها في ضرر هامّ.
(السّؤال ٩٦٨): (أ): إذا أجاز الزوج لزوجته العمل فهل يجوز له بعد أن تقطع شوطاً في العمل أن يقول لها: «لا أسمح لك بمواصلة العمل»، أم أنّ الإذن الأوّل إذن بجميع لوازمه؟
و هل هناك فرق بين العمل المؤقت و الدائم؟
الجواب: إذا وقّعت الزوجة بإذن زوجها عقداً لأجل معيّن مع دائرة أو مؤسسة فالعقد ملزم و لا يجوز للزوج أن يمنعها، هذا في حالة ما إذا لم يشترط في العقد الإذن لعمل الزوجة في الخارج، و إلّا فلا حاجة إلى إذن الزوج في توقيع العقد. و يجب في جميع الأحوال مراعاة شئون الزوج و الاسرة.
(ب): هل هناك فرق في التوظيف بين الشخصيّة الحقيقية و الشخصيّة الحقوقيّة و خاصّة الحكوميّة؟
الجواب: لا فرق.
(ج): هل هناك فرق بين العمل المنافي لحقوق الزوج و الذي لا يتنافى مع حقوقه؟
الجواب: لا فرق على الفرض أعلاه.
(د): هل هناك فرق بين العمل الذي يؤدّي تركه إلى خسارة هامّة لصاحبه أو الآخرين و العمل الذي ليس كذلك، كمنع المرأة أثناء السنة الدراسيّة من التعليم ممّا يضرّ بالمدرسة و التلاميذ؟
الجواب: لا يحقّ للزوج الممانعة على هذا الفرض.
(السّؤال ٩٦٩): هل تحرم معصية المرأة للزوج في غير المسائل الواجبة و المستحبّة؟
الجواب: إطاعة المرأة لزوجها تخصّ الحقوق الزوجيّة و الخروج من البيت و لا تجب إطاعته في الامور الاخرى، و الأفضل أن يتفاهم الزوجان على جميع الامور.