الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٨ - مسائل متفرّقة في البيع
الإضافة في السعر؟
الجواب: إذا كان موضوعاً أمانة فالزيادة لصاحبه إلّا إذا صرّح أصحاب الشركة عند وضع الأمانة أن تكون الزيادة من حقّهم.
(السّؤال ٨٠٧): تحتفظ بعض مكاتب الدلاليّة بشيء من نقود البائع بالإجبار، فهل هذا صحيح شرعاً؟
الجواب: لا يجوز الاحتفاظ بمال البائع إلّا في حالة الاتّفاق على ذلك.
(السّؤال ٨٠٨): هل العقد الابتدائي معتبر و يثبت موضوع الاختلاف لصالح صاحبه؟
الجواب: يعتبر العقد الابتدائي وثيقة معتبرة شرعاً و عرفاً إذا كانت بشكل بيع نهائي و موقّعة من الطرفين.
(السّؤال ٨٠٩): شخص يملك ٥٠٠ ألف تومان نقداً، أصابته سكتة دماغية أحدثت خللًا في إحساسه و حواسه بحيث اعتبر سفيهاً و حجر عليه شرعاً، فقرّرت زوجته واحد أولاده شراء دار بتلك النقود و تسجيلها باسم الابن الآخر و هو في سنّ الزواج ليسكنها علماً أنّ المحجور ليس له وليّ معيّن و ليست زوجته و لا أولاده قيّمين عليه لا من قبل حاكم الشرع و لا من القانون. من جانب آخر لم يكن في نيّة الزوجة و لا الولدين تملّك أو شراء دار لنفسه أو اقتراض المبلغ:
(أ): من هو المالك الشرعي للدار؟
الجواب: إذا كانت الدار مشتراة بمال الأب أثناء حجره فالمعاملة باطلة إلّا إذا أجاز القيّم الشرعي ذلك، و في هذه الحالة تعود الدار للأب.
(ب): صرف الابن الذي يسكن الدار المسجّلة باسمه بعض المصاريف عليها و إذا كان المفروض أن تعود عليه المصاريف فهل يستحقّ المبلغ بقيمته عند الصرف لم تحتسب القدرة الشرائيّة و السعر الحالي؟
الجواب: المصاريف التي تحمّلها الابن على تلك الدار يتحمّلها هو، إذا كان هناك أشياء منقولة كالخزانات و أمثالها فهي له.