الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١١ - الفصل العشرون- أحكام الإجارة
الجواب: لا يخلو هذا العمل من إشكال، يجب أن يكون الشخص معيّناً في ذهن القارئ عند بدء القراءة.
(السّؤال ٨٤١): قام جارنا بتأجير داره الاخرى على مدرسة ابتدائيّة أهلية. و منذ سنوات و ضوضاء التلاميذ تزعجنا لدرجة أنّها سبّبت لزوجتي مرض الصداع النصفي. و جدير بالذكر أنّ صاحب المدرسة بنى أخيراً مدرسة من ثلاثة طوابق لا يستغلّ للمدرسة منها إلّا الطابق الأرضي كمدرسة متوسطة فقط، و لعدم احتياجه فقد أجّر طابقاً آخر رهناً لدى مؤسسة لتعليم اللغات الأجنبية و لم ينقل مدرسته الابتدائية إليها و لا نزال نعاني من إزعاجها و أذاها المتنوّع. و قد تكلّمنا مع صاحب الدار مرتين و مع ابنه مرّة ثالثة و ذكرناهما بمسئوليتهما الشرعيّة الناجمة عن هذه المضايقات و لكن بلا جدوى. يرجى بيان التكليف الشرعي لصاحب الدار و صاحب المدرسة (المستأجر)؟
الجواب: لا بأس في وجود المدارس في عموم المدينة، لأنّها من مستلزمات الحياة الاجتماعيّة المعاصرة، و نقل المدارس إلى خارج المدينة لا هو بالمقدور و لا بالمفيد، و لكن من واجب أصحاب المدارس أن يخفضوا المضايقات و الضوضاء إلى الحدّ الأدنى. أمّا إذا تجاوزت مضايقاتهم الحدّ المعقول فيجوز منعهم، و واجب المسئولين أن يجعلوا المدارس في أماكن تقلّل من ازعاجاتها.
(السّؤال ٨٤٢): إذا أجّر محلًا على شخص لمدّة سنة و مات المستأجر بعد ستّة أشهر من توقيع العقد و كانت مباشرة المستأجر مشروطة فيه، فهل يبقى الإيجار نافذاً؟
الجواب: يجوز للمؤجر أو الورثة فسخ عقد الإيجار.
(السّؤال ٨٤٣): استأجرنا غرفة في الطابق الثاني من بيت و كانت الباحة مشتركة بيننا و بين صاحب الدار:
أوّلًا: هل يجوز لنا الجلوس في الباحة عند غياب صاحب الدار؟
ثانياً: إذا كنّا في سفر و كان صاحب الدار غائباً فهل يجوز لنا إيداع مفاتيح البيت لدى أحد الأصدقاء الموثوقين للبقاء في غرفتنا؟
الجواب: سكن الشخص الآخر في الغرفة يتوقّف على عقد الاتّفاق، أمّا استخدام الباحة فلا بأس فيه إذا كان صاحب الدار راضياً.