الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٥ - مسائل متفرّقة في الإرث
١- هل يعتبر من التدليس عدم إيراد المحامي لفظ الوصيّة في الاتّفاق (و الذي يعتبر بمثابة فتح الباب لزواج السيّدة بعد أخذ الإرث)؟
الجواب: إذا لم تعمل بالشرط و تزوّجت فزواجها صحيح، و لكن يجب عليها أن تردّ الزيادة على الثمن إلى الورثة. (إذا كانت الزوجتان على قيد الحياة فانّ الثمن مجموع سهمهما).
٢- هل يحقّ لزوجة أبي أن تدّعي عدم الإشكال في زواجها و نكثها لشرط أبي بعد أخذ الإرث استناداً لعدم ذكر لفظ الوصيّة في الاتّفاق؟
الجواب: يجب أن تعمل وفق الشرط أو تردّ الباقي.
(السّؤال ١٣٦٠): المعلوم أنّ الأبناء بالتبنّي لا يرثون. فإذا تبنّى زوجان طفلًا و لم يكن لهما طفل أ فلا يرث المتبنّى الزوجين؟
الجواب: ليس للمتبنى أحكام الابن و لا يرث بأي حال من الأحوال. و لكن يجوز للزوجين المتبنيين أن يوصوا بمقدار من مالهم (لا يتجاوز الثلث) إلى المتبنى، أو أن يهباه قسماً من مالهما و هما صحيحان سالمان، و يجوز لهما أن يحتفظا بحقّ الفسخ لأنفسهما ما داما حيّين.
(السّؤال ١٣٦١): ترك شخص ثلاث بنات كلّهن بالغات رشيدات و لهنّ أبناء ورثن شيئاً من المال من أبيهنّ فوكّلت إحداهنّ شقيق زوجها و ابنها، و الاخريان و كّلتا زوجيهما لتقسيم التركة، و جرى تحديد الأرض و تقسيمها، و وزّعت بالقرعة و رضي الجميع بما قسم له، و بعد ٢٨ سنة توفّيت الكبرى و يدّعي ورثتها الآن أنّ امّهم لم تنل حقّها. فما حكم الشرع في هذا؟
الجواب: التقسيم ساري المفعول إلّا إذا ثبت بالدليل الشرعي القاطع أنّها لم تحصل على حقّها آنئذٍ.
(السّؤال ١٣٦٢): من يتحمّل مصاريف مرض والدي المرحوم؟
الجواب: هو يتحمّل مصاريف مرضه و تستخرج من التركة، إلّا إذا تطوّع بعض الأبناء بحملها على عاتقهم.
(السّؤال ١٣٦٣): تخصّص بعض الدوائر الحكوميّة ٢٠٠- ٣٠٠ الف تومان كمخصّص دفن و تكفين للموظفين، يرجى الإجابة على الأسئلة التالية عنها:
١- هل يعتبر المبلغ المذكور و الذي يسلّم إلى أهل المتوفّى جزءً من أموال الميّت