الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٣ - النفقة
الجواب: ما دام الابن عاجزاً عن تدبير شئون حياته و الأب قادراً على الإنفاق عليه فهو واجب عليه و لا يشترط سنّ معين. و لكن ينبغي على الابن أن لا يقصّر في تدبير حياته، فإذا قصّر فلا يجب على الأب شيء.
(السّؤال ١٠٥١): إذا قال الزوج بعد العقد و قبل الدخول بأنّه غير متمكّن مالياً من إقامة مراسيم الزفاف و قالت الزوجة أنّها لا تذهب إلى بيت الزوجيّة إلّا بعد مراعاة عادات و تقاليد المنطقة، فهل تستحقّ النفقة على هذا الفرض؟
الجواب: إذا لم يذكر مثل هذا الشرط في عقد النكاح فلا يحقّ للزوجة أن تمتنع، فان امتنعت فلا نفقة لها.
(السّؤال ١٠٥٢): تعرّضت امرأة إلى حريق في بيت زوجها فرقدت في المستشفى ثمّ ماتت فهل يتحمّل الزوج مصاريف المستشفى؟
الجواب: الأحوط وجوباً أن يتحمّل الزوج مصاريف العلاج.
(السّؤال ١٠٥٣): إذا سجن بحكم المحكمة ثمّ أُطلق سراحه لحصول براءته أو انهاء الحبس فهل يجوز لعائلته مطالبته بنفقة الفترة التي قضاها في السجن إذا كانت تتلقّى المساعدة كنفقة من لجنة امداد الإمام رحمه الله أو باقي المراجع أو لم تتلقّ شيئاً؟
الجواب: الأحوط وجوباً أن يدفع نفقتها أو يتصالح معها.
(السّؤال ١٠٥٤): هل يجوز لشخص ثالث أن يتعهّد بنفقة الزوجة في عقد الزواج بحيث يدفع نفقتها إذا وقع اختلاف بينها و بين الزوج حولها؟
الجواب: لا بأس في أن يضمن شخص ثالث النفقة.
(السّؤال ١٠٥٥): هل يجوز للزوجة و الأبناء الاستفادة من نفقة الرجل إذا كان عائده المالي من الحرام؟
الجواب: إذا علموا أنّ النفقة الواصلة إليهم من ذلك المال فلا يجوز لهم استعمالها إلّا عند الضرورة.
(السّؤال ١٠٥٦): يقول الإمام رحمه الله في تحرير الوسيلة ج ٢ ص ٣٠٦ المسألة الثانية: «إذا امتنع الزوج عن دفع حقوق الزوجة كالنفقة مثلًا فيلزمه حاكم الشرع بالدفع أوّلًا فان امتنع حكم