الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٩ - التلقيح الصناعي
(السّؤال ١٧٥٦): إذا كانت المرأة ذات مبيض سالم و لكن رحمها عاجز عن الاحتفاظ بالجنين و تنميته، فأُخذ حيمن الزوج و بويضة الزوجة و خصّبا في المختبر ثمّ نقلت النطفة أو الجنين إلى رحم امرأة اخرى:
١- فهل يجوز ذلك؟
الجواب: هذا العمل جائز بذاته و لكنّه عادةً يوجب النظر و اللمس الحرام لذا فلا يجوز إلّا عند الضرورة.
٢- هل يلزم إذن صاحبة الرحم؟
الجواب: نعم.
٣- هل يجوز لحاضنة النطفة أو الجنين أن تتقاضى أجراً عن هذا العمل؟
الجواب: لا بأس فيه.
٤- ما هي العلاقة الشرعيّة بين الطفل و الحاضنة و صاحبة البويضة من حيث الامومة؟
الجواب: صاحبة البويضة امّه و الحاضنة بمنزلة امّه بالرضاعة و تحرم عليه.
٥- ما هي العلاقة الشرعيّة بين الطفل و زوج المرأة الحاضنة من حيث النسب و الإرث و المحرميّة و النكاح؟
الجواب: هو (أو هي) من محارمه فقط.
(السّؤال ١٧٥٧): ما حكم تخصيب حيمن و بويضة الزوجين الشرعيين خارج الجسم و إيداعه في رحم الزوجة؟ و هل يعتبر الطفل ابن حلال؟
الجواب: لا إشكال في هذا العمل بذاته، و لكن بما أنّه يستلزم عادةً النظر و اللمس الحرام فلا يجوز إلّا عند الضرورة. (و المقصود بالضرورة هو أنّه ما لم تجر هذه العمليّة تتعرّض الحياة الزوجيّة للخطر أو تصاب المرأة بمرض). و الطفل في جميع الأحوال ابن حلال.
(السّؤال ١٧٥٨): ما حكم تلقيح حيمن و بويضة الزوجين الشرعيين و نمو الجنين في وسط غير إنساني؟ و هل يعتبر الطفل الناتج ابن حلال؟
الجواب: لا بأس فيه مع مراعاة الشروط المذكورة سابقاً و الطفل هذا ابن حلال.
(السّؤال ١٧٥٩): تزوّجت منذ ثماني سنوات و لم ارزق بطفل و السبب زوجي لذا فلا أمل لي بالإنجاب فهل يجوز لي استعمال نطفة رجل آخر بدون أن ألتقي به حيث ازرق بحيمنه في