الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣٨ - دية الكسور
الجواب: لانفصال قطعة من العظم يجب دفع الارش.
(السّؤال ١٦٣٩): بالنظر إلى وجود ترديد في كيفية تعلّق الدية بالعظام الخمسة الموجودة على امتداد عظام أصابع الكفّ و القدم، و كذلك في جميع الأعضاء التي لها دية معيّنة و فيها عظام مختلفة لأنّ فرع الفقه الخاصّ بموضوع الحكم يتطرّق للمسألة بشكل عامّ و مطلق و بدون تفصيل، و كذلك الأمر في المواد القانونيّة حيث تنصّ المادّة ٤٤٢ من قانون العقوبات الإسلامي إجمالًا على ما يلي: «تبلغ دية كسر عظم أي عضو معيّن الدية خمس دية العضو و إذا عولج و أصلح عيبه فديته ٤٥ كسره و ...» و هنا يطرح سؤال هو: إذا كان عظم العضو متعدّداً حقيقة كالكفّ و القدم فهل تقسّم الدية إلى خمسة أقسام، أم إذا كسر أحدها فتتعلّق به الدية و ان كان باقي العظام سالماً؟ فمثلًا كيف يكون الحكم في الساعد و الساق حيث يتكوّن كلّ منهما من عظمين أحدهما غليظ و الآخر دقيق؟
الجواب: ظاهر الأدلّة هو أن تقسّم الدية على عدد العظام فيتعلّق جزء من الدية بكلّ عظم.
(السّؤال ١٦٤٠): دية كسر العموم الفقري أحياناً تكون كاملة و أحياناً مائة دينار فإذا كسر العموم الفقري من موضعين بضربة واحدة أو بأكثر من ضربة في وقت عرفي واحد أو في أوقات عرفية متعدّدة، فهل تتعلّق به دية واحدة، أم ديتان، أم دية واحدة و أرش؟
الجواب: الظاهر أنّ لكلّ كسر ديته.
(السّؤال ١٦٤١): نظراً لأنّ دية قطع اللحيين معيّنة في الفقه و الكتب المختصّة و منها الجواهر و اللمعة و تحرير الوسيلة، و جاء في تعريف اللحيين أنّهما: «هما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن و يتّصل طرف كلّ واحد منهما بالإذن من جانبي الوجه، و عليهما نبات الأسنان السفلى». من ناحية اخرى فانّ للإنسان- في الفارسية و العربيّة- فكّين أسفل و أعلى، و اللحيان حسب التعريف المذكور يشملان الفكّ الأسفل فقط. فإذا فرضنا: ١- قلع و ٢- كسر الفكّ الأعلى (بغضّ النظر عن الأسنان العليا) فكيف تحتسب الدية المتعلّقة، و هل يقع الفرض الأوّل في الارش و الثاني في الهاشمة؟
الجواب: الفكّ الأعلى جزء من عظام الوجه فإذا كسر سرت عليه أحكام كسر العظم و لا علاقة له باللحيين.