الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٣ - الفحوص الطبية
(السّؤال ١٧٢٧): هل يجوز للطبيب الامتناع عن فحص المريض المغاير بالجنس؟
الجواب: إذا كان بمقدور المريض يحلّ مشكلته الصحّية بمراجعة الطبيب المماثل بالجنس فيجب عليه مراجعته.
(السّؤال ١٧٢٨): هل من الاضطرار ضيق الإمكانيات المكانية و الأدوات و العاملين و وقت المريض؟
الجواب: الاضطرار من الامور العرفية، فإذا علم بأنّ الوسيلة الوحيدة هي مراجعة الطبيب المغاير بالجنس أو أنّه ليس منحصراً به و لكنّه يوجب العسر و الحرج كان من مصاديق الضرورة.
(السّؤال ١٧٢٩): هل يعتبر تأخّر المريض لتلقّي الخدمات الطبيّة من الضرورات؟
الجواب: تبيّن من الجواب السابق.
(السّؤال ١٧٣٠): هل يجوز مراجعة المرأة للطبيب الذكر مع إمكان تحصيل طبيبة (علماً بأنّ الأطباء الذكور يتمتّعون في الغالب بمهارة أكبر من الاناث لخبرتهم الأطول منهم أحذق من الطبيبات و أنجح)؟ على فرض القيام بالفحص الجسدي.
الجواب: لا يجوز إلّا في حالة كون الاختلاف في المهارة بين الطبيب و الطبيبة في حدّ الخشية من فشل الطبيبة في العلاج بحيث يستمرّ المرض أو يشتدّ أو يتأخّر العلاج.
(السّؤال ١٧٣١): بما أنّ إصدار إجازة الدفن يتوقّف على فحص الطب العدلي و أنّ ذلك يتمّ من قبل الأطباء الذكور في بعض المحافظات للنقص في الإمكانيات، فهل يجوز شرعاً للطبيب الذكر أن يفحص انثى متوفّاة؟ علماً بأنّ الفحص يستلزم العري الكامل لها.
الجواب: هذا الشيء لا يجوز شرعاً، و يجب السعي لتعيين طبيبات قانونيات للنساء.
(السّؤال ١٧٣٢): الطالبات الجامعيات (في الطب و الامومة) يتلقّين التدريب الكافي في أعمال التوليد، فهل هناك ضرورة لتواجد الرجال في أجنحة التوليد الأمر الذي يوجب النظر أو ملامسة النساء؟
الجواب: لا يجوز حضور الرجال في هذه الأقسام إذا توفّرت النساء المناسبات.
(السّؤال ١٧٣٣): هل يجوز كشف معصم المرأة لقياس الضغط و النبض إذا كان من السهل إنجاز ذلك من فوق الثوب أو من خلال القفازات؟