الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٥ - موجبات الضمان
الأيّام و بدون تقصير من الزوج؟
الجواب: الزوج ليس مكلّفاً بدفع التعويض، على فرض المسألة.
(السّؤال ١٥٩٠): هل تكون الشركة ضامنة لأصل المال إذا كانت تأخذ الفرش أمانة لديها لبيعها فتعرّضت للسرقة أو الحريق و تلفت؟
الجواب: ليست ضامنة ما لم تقصّر في المحافظة عليها.
(السّؤال ١٥٩١): في شجار عائلي صبّ الزوج على زوجته زيتاً محاولًا إحراقها و لكنّه تراجع عن قصده و لكن المرأة أضرمت النار في نفسها بإشعال عود ثقاب و تقريبه منها فماتت. فهل يتحمّل الرجل مسئوليتها؟
الجواب: هو مذنب و مستحقّ للتعزير، و لكنّه غير ضامن لدية المرأة على فرض المسألة.
(السّؤال ١٥٩٢): يعمل أحد العمّال بأُجرة يوميّة لدى شخص ليس بمقاول و لا صاحب شركة، فهل يكون صاحب العمل ضامناً لدية العامل إذا مات بشكل غير طبيعي كالسقوط على الأرض أو بلدغة عقرب أو غيرها؟
الجواب: لا يتحمّل صاحب العمل الدية إلّا إذا اشترط قبل ذلك أن يتحمّل الدية في جميع الأحوال أو نصّ قانون العمل على ذلك و إنّهما تعاقدا على أساس قانون العمل.
(السّؤال ١٥٩٣): هناك مضخّة توفّر الماء لإحدى القرى يحرسها أحد أهالي القرية. ذات يوم أعطى الحارس مفتاح المضخّة لابنه لكي يشغّلها و صادف أن كانت مجموعة من الفتيات متوجّهات إلى هناك لجلب الماء و لكن هطول المطر أجبرهنّ على الالتجاء إلى دار المضخّة فمسّ ثوب إحداهنّ المضخّة و ماتت بالصعقة الكهربائية. و لمّا كان ابن الحارس جاهلًا بكيفية إطفاء المضخّة فلم ينجح في إطفائها و آثر الهرب مع باقي البنات إلى خارج الدار. و بما أنّ الحارس كان مقصّراً في إعطاء المفتاح لابنه الذي فشل في إطفاء المضخّة و أنّ الفتيات لم يعلمن بخطورة الاقتراب منها و أنّه لم يتمّ منعهنّ من الدخول إلى الدار، فهل يكون الحارس ضامناً لدم القتيلة؟
الجواب: هو ليس ضامناً لدم القتيلة مع أنّه قد ارتكب مخالفة.
(السّؤال ١٥٩٤): حكم على شخص بالإعدام لارتكابه جريمة أو جرائم قتل عمد و لكنّه