شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٦٢ - باب قراءة القرآن
تجهر في صلاة الجمعة و صلاة المغرب و صلاة العشاء الآخرة و صلاة الغداة، و سائر الصلوات الظهر و العصر لا يجهر فيها؟ إلى آخر الخبر بعينه.[١] و الظاهر أن محمّد بن حمزة في نسخة العلل من تصحيف النسّاخ، فإنّ نسخ الفقيه أضبط.
و في المنتهى[٢] محمّد بن حمران، و هو أظهر.[٣] و نقل مثله عن الفضل عن الرضا عليه السلام.[٤] و في خبر رجاء بن أبي الضحّاك المتقدّم: و كان يجهر بالقراءة في المغرب و العشاء و صلاة الليل و الشفع و الوتر و الغداة، و يخفي القراءة في الظهر و العصر.[٥] و في خبر محمّد بن قيس الّذي نرويه في باب القراءة في الركعتين الأخيرتين و التسبيح فيهما في حكاية فعل أمير المؤمنين عليه السلام السرّ في الركعتين الأوّلتين من الظهر و العصر.[٦] و روى الشيخ في باب كيفيّة الصلاة من أبواب زيادات كتاب الصلاة في الصحيح عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة و النافلة، قال: «لا بأس»، و عن تبعيض السورة، قال: «أكره ذلك، و لا بأس به في النافلة»، و عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، أ يقرأ فيهما بالحمد و هو إمام يُقتدى به؟ قال:
«إن قرأت فلا بأس، و إن سكت فلا بأس».[٧] و المشهور بين الأصحاب وجوبهما؛ عملًا بالأخبار الأخيرة، بل ادّعى في الخلاف
[١]. الفقيه، ج ١، ص ٣٠٩، ح ٩٢٤؛ وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٨٣، ح ٧٤٠٧.