شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٤١ - باب القيام و القعود في الصلاة
قوله في مضمرة حريز عن زرارة: (فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها) إلخ.
[ح ٢/ ٥٠٨٠]
قال طاب ثراه: ظاهره أنّ الواجب عليها أن تنحني إلى أن تصل يداها إلى فخذيها فوق ركبتيها، و التعليل يؤيّده، و عمل به الأكثر.
و قيل: يجب عليها أن تنحني قدر ما ينحني الرجل مراعية لتلك الهيئة.
قوله في موثّقة أبي بصير: (لا تقع بين السجدتين). [ح ٣/ ٥٠٨١]
النهى محمول على الكراهة في المشهور، و كذا يكره بعد السجدة الثانية في الركعة الثالثة[١] و في التشهّدين.
قال المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد: «هو عندنا أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه».[٢] و به فسّر في المعتبر،[٣] و هو ظاهر كلام الصدوق على ما ستعرف.
و نقل في الذكرى عن بعض الأصحاب: «هو أن يقعد على عقبيه و يجعل يده على الأرض»،[٤] و فسّره ابن الأثير في النهاية بأن يجلس على وركيه و ينصب ساقيه و فخذيه و ركبتيه و يضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب.[٥] و يؤيّد الأوّلين قوله عليه السلام: «و إيّاك و القعود على قدميك» في حسنة زرارة.[٦] و يؤيّد الثالث صحيحة الحلبيّ و محمّد بن مسلم و ابن عمّار أنّهم قالوا: قال: «لا تقعِ في الصلاة كإقعاء الكلب».[٧]
[١]. هذا هو الظاهر، و في الأصل:« و الثالثة».