شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٠٣ - باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه و المضاربة
اشتري منها للتجارة، منضمّاً إلى عدم القول بالفصل.
و في نهاية ابن الأثير: الجبهة: الخيل،[١] و الكُسعة بالضمّ: الحمير، و قيل الرقيق،[٢] و النخة: الرقيق، و قيل الحمير، و قيل: البقر العوامل، و تفتح نونها و تُضمّ، [و قيل: هي كلّ دابّة استعملت] و قيل: البقر العوامل بالضمّ، و غيرها بالفتح.[٣] و احتجّ من قال بالوجوب من الأصحاب بظاهر الأوامر المشار إليها، فهم قد خصّصوا ما عدا التسعة في أخبار العفو بما عدا مال التجارة، و الأخبار الخاصّة المذكورة بما إذا ادير و لم يبق عين المال طول الحول على ما هو مذهب بعض، و سيأتي.
و في المنتهى:
و احتجّ الموجبون من الجمهور بما؛ رواه أبو ذر، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول: «في الإبل صدقتها، و في البقر صدقتها، و في الغنم صدقتها، و في البزّ صدقته»- بالزاي.[٤]
و عن سمرة بن جندب، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يأمرنا أن نخرج الزكاة ممّا نعدّه للبيع.[٥] و بأنّ عمر أمرنا بالزكاة فيها و لم يعارضه أحد، فكان إجماعاً.[٦]
و أجاب عنها بحملها على الاستحباب؛ للجمع، و سيأتي.
و استدلّ من قال بوجوبها لسنة بما رواه الشيخ في الموثّق عن العلاء، عن أبي
[١]. النهاية، ج ١، ص ٢٣٧( جبه).