شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٠١ - باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه و المضاربة
فعليك زكاته إذا حال عليه الحول، و إن لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته.[١]
و قد نسب الوجوب إليه و إلى أبيه.[٢]
و في المنتهى:
و قال بعض أصحابنا بالوجوب، و هو قول الفقهاء السبعة[٣]: سعيد بن المسيب، و سليمان بن يسار، و عروة بن الزبير، و خارجة بن زيد [بن ثابت]، و القاسم بن محمّد [بن أبي بكر]، و عبيد اللَّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود، و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، و به قال الشافعي و أبو حنيفة و الثوري و أحمد.[٤]
و قال السيّد في الانتصار:
أبو حنيفة و أصحابه يوجبون في عروض التجارة الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب، و هو قول الثوري و الأوزاعي و ابن حي و الشافعي، و قال مالك: إن كان إنّما يبيع العرض بالعرض فلا زكاة حتّى ينضّ ماله، و إن كان يبيع بالعين و العرض فإنّه يزكّى، و قال الليث: إذا ابتاع متاعاً للتجارة فبقي عنده أحوالًا فليس عليه إلّا زكاة واحدة. انتهى.[٥]
و حكى في المختلف[٦] عن بعض الأصحاب أنّه إذا باعه زكّاه لسنة واحدة موافقاً لقول ليث. و احتجّ الأوّلون بما رواه المصنّف قدس سره في الباب من الأخبار؛ حاملين للأوامر فيها على الندب؛ للجمع بينها و بين العمومات المتقدِّمة الدالّة على العفو عمّا سوى الأشياء
[١]. الفقيه، ج ٢، ص ٢٠.