شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٠٠ - باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه و المضاربة
لنا قوله عليه السلام: «لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول»، و هو صادق على الزيادة كصدقه على الأصل. احتجّوا بالقياس، و الجواب قد بيّنا منع الحكم في الأصل.[١]
و فصّل في الوجيز فقال:
كلّ زيادة حصلت بارتفاع القيمة وجبت الزكاة بحول رأس المال كالنتاج، فإن ردّ إلى النضوض فقدر الربح من الناضّ، لا يضمّ إلى حول الأصل على أحد القولين؛ لأنّه مستفاد من كيس المشتري لا من عين المال.[٢]
باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه و المضاربة
باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه و المضاربة
المشهور بين الأصحاب استحباب زكاة التجارة به، قال الشيخان[٣] و السيّد المرتضى[٤] و المحقّق[٥] و العلّامة[٦] و مَن تأخّر عنهم، و منقول في المختلف[٧] عن ابن أبي عقيل[٨] و أبي الصلاح[٩] و ابن البرّاج،[١٠] و في الانتصار عن ابن عبّاس و داود بن عليّ من العامّة،[١١] و ظاهر الصدوق في الفقيه وجوبها حيث قال:
و إذا كان مالك في تجارة و طلب منك المتاع برأس مالك و لم تبعه تبتغي بذلك له الفضل،
[١]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٥٠٧. و انظر: المعتبر، ج ٢، ص ٥٤٥؛ تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ٢٠٨؛ المغني لعبد اللَّه بن قدامة، ج ٢، ص ٦٢٤؛ الشرح الكبير، ج ٢، ص ٦٢٣- ٦٢٤.