شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٧٧ - باب أنّه ليس على الحلي و سبائك الذهب و نقر الفضّة و الجوهر زكاة
و السيّد المرتضى في المسائل الطبريّة،[١] و المفيد[٢] و ابن البرّاج[٣] و ابن إدريس،[٤] و به قال الشافعي و أبو حنيفة»[٥].[٦] و يدلّ عليه إطلاق الأخبار المذكورة في الباب و عمومها، و ما رواه الشيخ عن أبي البختري، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحليّ عليه زكاة؟ قال: «إنّه ليس فيه زكاة و إن بلغ مائة ألف، كان أبي يخالف الناس في هذا».[٧] و عن السيّد المرتضى و الشيخ أنّهما قالا في جمليهما بوجوب الزكاة لو كان الحليّ و السبك و نحوهما في أثناء الحول بقصد الفرار،[٨] و هو منقول عن عليّ بن بابويه[٩] و ابنه في المقنع،[١٠] و صرّح ابن أبي عقيل[١١] بذلك في الحليّ؛ محتجّين بما رواه الشيخ في الموثّق عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحليّ فيه زكاة؟ قال: «لا، إلّا ما فرَّ به من الزكاة».[١٢] و عن معاوية بن عمّار عنه عليه السلام قال: الرجل يجعل لأهله الحليّ من مائة دينار و مائتي
[١]. جوابات المسائل الطبرية( رسائل المرتضى، ج ١، ص ٢٢٤)، و الظاهر منه جوبه فيما إذا هرب بها من الزكاة.