شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٧٦ - باب أنّه ليس على الحلي و سبائك الذهب و نقر الفضّة و الجوهر زكاة
باب أنّه ليس على الحلي و سبائك الذهب و نقر الفضّة و الجوهر زكاة
باب أنّه ليس على الحلي و سبائك الذهب و نقر الفضّة و الجوهر زكاة
بل يشترط كونهما مسكوكين بسكّة المعاملة أو ما كان يتعامل بها لتعليق وجوبها على الدراهم و الدنانير، و بصحيحة عليّ بن يقطين[١] و خبر جميل بن درّاج،[٢] فلا زكاة في الحليّ و سبائك الذهب و الفضّة و أشباهها، و الحليّ مفرداً بفتح الحاء و سكون اللّام، و جمعاً بضمّ الحاء و كسرها و كسر اللام و شدّ الياء.[٣] و المشهور بين الأصحاب عدم وجوب الزكاة فيها و إن تضاعفت قيمته على النصاب محلًاّ كان كالخلخال و السوار و الخاتم و القرط و الدملج للمرأة، و المنطقة و السيف و الخاتم من الفضّة للرجل، أو محرّماً كحليّ المرأة للرجال و عكسه.
و هو منقول عن الحسن و عبد اللَّه بن عتبة و قتادة و أبي حنيفة. و عن الشافعي أنّه أوجبها في المحرّم منه، و له في المحلّل قولان، و عن مالك أنّه يزكّي عاماً واحداً، و عن أحمد روايتان كأبي حنيفة و الشافعي.[٤] و اختلف فيما إذا قصد به الفرار من الزكاة في أثناء الحول؛ ففي المنتهى: «لا تجب الزكاة عند الحول، و به قال الشيخ في النهاية[٥] و التهذيب[٦] و الاستبصار،[٧]
[١]. هو الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي.