شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٤٤ - باب التشهّد في الركعتين الأوّلتين و الرابعة و التسليم
أبو الصلاح[١] و ابن الجنيد[٢] على ما نقل عنهما حيث عدّه الأوّل مكروهاً، و الثاني تركه مستحبّاً، و استوجهه المحقّق في المعتبر.[٣]
و اختلف الأوّلون في بطلان الصلاة به، الظاهر العدم؛ لتعلّق النهي بأمر خارج عن العبادة. و تردّد فيه المحقّق.[٤] و في المدارك: «القول بالبطلان هو المشهور بين الأصحاب، و نقل الشيخ[٥] و المرتضى[٦] فيه الإجماع[٧]».
و فسّره العامّة بوضع اليدين منضمّة الكفّين بين الركبتين في الركوع، و هو معنى التطبيق المكروه عندنا و عندهم،[٨] و يقال: احتفز في ركوعه و سجوده بالحاء المهملة و الفاء و الزّاي، أي تضامّ أعضاؤه و التصق بعضها ببعض،[٩] و هو مكروه في الرجال.
باب التشهّد في الركعتين الأوّلتين و الرابعة و التسليم
[باب التشهّد في الركعتين الأوّلتين و الرابعة و التسليم
] فيه مسألتان:
الاولى: التشهّد.
و هو تفعّل من الشهادة، و هي الخبر القاطع، و إنّما سمّي تشهّداً لاشتماله على الشهادتين.
[١]. الكافي في الفقه، ص ١٢٥.