الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٨
ج- حصول التوارث بينه وبين المسلم:
اتّفق الفقهاء بل المسلمون [١] على أنّ الكافر بأقسامه لا يرث مسلماً [٢]؛ للنصوص المستفيضة أو المتواترة [٣] التي منها: قول الصادق عليه السلام في حديث الحسن ابن صالح: «المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه» [٤].
نعم، يرتفع المانع من التوارث إذا أسلم الكافر قبل القسمة [٥]، بل ادّعي الإجماع [٦] عليه؛ لرواية ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه...» [٧].
وأمّا إذا كان إسلامه بعد القسمة فللفقهاء فيه كلام، وتفصيله مذكور في مصطلح (إرث).
د- ثبوت الكفّارة على قاتله:
لا خلاف [٨] في عدم وجوب الكفارة إذا كان المقتول كافراً، عمداً كان القتل أو خطأً؛ لأصالة البراءة منها [٩]، بخلاف ما لو كان مسلماً فإنّه تجب فيه الكفّارة حتى ولو كان في دار الحرب [١٠].
(انظر: كفّارة)
ه- جريان الحدود له وعليه:
لا خلاف [١١] في إجراء الحدود له وعليه بعد إسلامه؛ تمسّكاً بإطلاق أدلّة الحدود والعقوبات.
(انظر: حدّ)
و- زوال مالية الخمر والخنزير بالإسلام:
المشهور زوال ماليّة ما لا يملك في الإسلام كالخمر والخنزير إن لم يكن
[١] المسالك ١٣: ٢٠. جواهر الكلام ٣٩: ١٥. وانظر: جوابات المسائل الواسطيات (رسائل الشريف المرتضى) ٤: ٤٠. المبسوط ٤: ٧٩. كفاية الأحكام ٢: ٧٩٠.
[٢] المقنع: ٥٠٢. المقنعة: ٧٠٠. الانتصار: ٥٨٨. الكافيفي الفقه: ٣٧٤. القواعد ٣: ٣٤٤.
[٣] جواهر الكلام ٣٩: ١٥.
[٤] الوسائل ٢٦: ١١- ١٢، ب ١ من موانع الإرث، ح ٢.
[٥] الشرائع ٤: ١٢. القواعد ٣: ٣٤٤. مستند الشيعة ١٩: ٢٩.
[٦] مستند الشيعة ١٩: ٢٩. جواهر الكلام ٣٩: ١٨.
[٧] الوسائل ٢٦: ٢١، ب ٣ من موانع الإرث، ح ٢.
[٨] جواهر الكلام ٤٣: ٤٠٩.
[٩] الخلاف ٥: ٣١٩، م ١. الشرائع ٤: ٢٨٧. جواهر الكلام ٤٣: ٤٠٨.
[١٠] الخلاف ٥: ٣١٩، م ٢. الشرائع ٤: ٢٨٧. جواهر الكلام ٤٣: ٤٠٩.
[١١] جواهر الكلام ٤١: ٤٤٢.