الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٥
عبّرا في الأخيرين بالكراهة.
واستند لذلك في المبسوط إلى قوله تعالى: «وَسَيّداً وَحَصُوراً» [١]، فمدحه على كونه حصوراً، أي لا يشتهي النساء.
وردّ بأنّ مدحه لا يدلّ على كون التزويج مع ذلك مرجوحاً، بل فائدته أنّه إذا لم يشته النساء يتفرّغ للعبادة والتوجّه إلى اللَّه تعالى بقلبٍ فارغ من الشهوة [٢]، أو أنّ مدحه عليه السلام بذلك لعلّه لكونه كذلك في شرعه، وشرعهم ليس شرعاً لنا. على أنّه ربّما كان مكلّفاً بالسياحة وإرشاد أهل زمانه في بلادهم [٣].
(انظر: نكاح)
٢- اشتهاء الطعام:
ذكر بعض الفقهاء [٤] أنّ من آداب المائدة الكفّ عن الطعام مع اشتهائه؛ لبعض الروايات الواردة في ذلك، ففي مكارم الأخلاق عن أمير المؤمنين عليه السلام:
«من أكل الطعام على النقاء، وأجاد الطعام تمضّغاً، وترك الطعام وهو يشتهيه، ولم يحبس الغائط إذا أتى، لم يمرض إلّا مرض الموت» [٥].
وفي وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن عليه السلام: «ألا اعلّمك أربع خصال تستغني بها عن الطبّ»؟ قال: «بلى»، قال: «لا تجلس على الطعام إلّاوأنت جائع، ولا تقم عن الطعام إلّاوأنت تشتهيه، وجوّد المضغ، وإذا نمت فأعرض نفسك على الخلاء، فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطبّ» [٦].
بل صرّح جمع من الفقهاء بكراهة الأكل على الشبع [٧]، وذلك للأخبار المستفيضة به [٨]، وبكراهة التملّي من الأكل [٩]؛ لما في رواية أبي بصير [١٠] ويونس بن عمّار [١١]: «كثرة الأكل مكروه».
(انظر: أكل، شبع)
[١] آل عمران: ٣٩.
[٢] المسالك ٧: ١١.
[٣] جامع المقاصد ١٢: ١٠.
[٤] مستند الشيعة ١٥: ٢٤٨.
[٥] البحار ٦٠: ٤٢٢، ح ٣٧.
[٦] الوسائل ٢٤: ٢٤٥، ب ٢ من آداب المائدة، ح ٨.
[٧] الشرائع ٣: ٢٣٢. الدروس ٣: ٢٦. المسالك ١٢: ١٣٩. جواهر الكلام ٣٦: ٤٦٥.
[٨] جواهر الكلام ٣٦: ٤٦٢.
[٩] الشرائع ٣: ٢٣٢. الدروس ٣: ٢٦. المسالك ١٢: ١٣٩. جواهر الكلام ٣٦: ٤٦١.
[١٠] الوسائل ٢٤: ٢٣٩، ب ١ من آداب المائدة، ح ٢.
[١١] الوسائل ٢٤: ٢٤٢، ب ١ من آداب المائدة، ح ١٠.