الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٩
كما لا يجوز ارتفاع البناء على الكعبة، ولو لم يضرّ بأحد وكان صاحب البناء مسلماً [١].
(انظر: كعبة)
ولو علا البناء فلا يجوز الإشراف على دار الغير إلّابإذنه فلا يحقّ للجار أن يفتح نافذةً في جداره يطلع منها على دار جاره [٢].
(انظر: جار)
٢- الإشراف على الموت ونحوه:
يجب توجيه من أشرف على الموت إلى القبلة بحيث لو جلس لكان وجهه إليها [٣]، وهو المنسوب إلى المشهور [٤]، والأشهر [٥].
(انظر: احتضار)
وكذا تصحّ وصيّته في ثلث ماله دون ما زاد على ذلك [٦].
(انظر: حجر، وصية)
ويجوز بيع الهدي الضالّ إذا أشرف على التضييع وذلك من باب الحسبة، بل يحفظ ثمنه إلى أن يعلم صاحبه أو الوصيّة به [٧].
(انظر: حجّ، هدي)
وقد اشترط بعض الفقهاء في صحّة الذباحة والنحر استقرار الحياة في الحيوان، فإذا كان الحيوان مشرفاً على الهلاك فلا يصحّ ذبحه أو نحره [٨].
(انظر: تذكية)
كما حكموا بوجوب الدية أو القصاص على من قتل من كان مشرفاً على الموت؛ لصدق القتل عرفاً. نعم، لو كان عدم
[١] مستند الشيعة ١٣: ٣١١- ٣١٢.
[٢] الشرائع ٢: ١٢٣. القواعد ٢: ١٧٣. المسالك ٤: ٢٧٩. جواهر الكلام ٢٦: ٢٤٣- ٢٤٦.
[٣] الشرائع ١: ٣٦. المختلف ١: ٣٨١. المسالك ١: ٧٨. مستند الشيعة ٣: ٦٩. جواهر الكلام ٤: ٩. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٨: ٢٨- ٢٩.
[٤] الروضة ١: ١١٨. المدارك ٢: ٥٢. كفاية الأحكام ١: ٣٣.
[٥] الذكرى ١: ٢٩٥. وانظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٨: ٢٩.
[٦] التحرير ٢: ٥٣٧. جامع المقاصد ١١: ٩٦. المسالك ٦: ٣١٤. جواهر الكلام ٢٦: ٥٩، ٦٣- ٦٤.
[٧] مجمع الفائدة ٧: ٢٧٠.
[٨] الخلاف ٦: ٥٤، م ١٤ الوسيلة: ٣٥٦. السرائر ٣: ١٠٨- ١٠٩. المنتهى ١١: ٣٠٣. الدروس ٢: ٤١٤. جواهر الكلام ٣٦: ١٤١- ١٥٣.