الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠١
٣- المسح بإصبع واحدة في الوضوء:
المعروف بين الأصحاب أنّ المسح الواجب في الوضوء إنّما هو أقلّ مقدار يتحقّق به المسح عرفاً [١]، وصرّح بعضهم بأنّه يكفي في تحقّقه عرض إصبع واحدة [٢].
ونسبه العلّامة الحلّي في المنتهى إلى (عندنا)، ومذهب علمائنا أجمع [٣]، وفي التذكرة إلى فقهاء أهل البيت عليهم السلام [٤].
ولكن صرّح عدّة منهم باستحباب المسح بعرض ثلاث أصابع مضمومة [٥].
وقال بعض بالوجوب [٦].
(انظر: مسح، وضوء)
٤- الابتداء برؤوس الأصابع عند المسح على القدمين:
يجب المسح على ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين [٧]، فرؤوس الأصابع هي مبدأ المسح على القدمين في الوضوء.
(انظر: مسح، وضوء)
٥- تليين أصابع الميّت برفق:
يستحبّ تليين أصابع الميّت برفق عند الغسل، فإن تعسّر تركها [٨]، وهو المشهور [٩]، ونسبه المحقّق الحلّي إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام [١٠]، وادّعى الشيخ الطوسي الإجماع عليه [١١].
(انظر: غسل، ميّت)
[١] المبسوط ١: ٤٢. السرائر ١: ١٠١. الجامع للشرائع: ٣٦. الشرائع ١: ٢١. المنتهى ٢: ٤٥. جواهر الكلام ٢: ١٧٠. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٤: ١٣٩.
[٢] المقنعة: ٤٨. الكافي في الفقه: ١٣٢. المراسم: ٣٧. المهذب ١: ٤٤. العروة الوثقى ١: ٣٧٨، م ٤٩. مستمسك العروة ٢: ٤٢١. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٤: ١٤٥.
[٣] المنتهى ٢: ٥٦.
[٤] التذكرة ١: ١٧١.
[٥] المقنعة: ٤٤، ٤٨. المبسوط ١: ٤٢. الوسيلة: ٥٢. الشرائع ١: ٢١. جواهر الكلام ٢: ١٧٣- ١٧٥. العروة الوثقى ١: ٣٦٤، ٣٦٦.
[٦] الفقيه ١: ٤٥، ذيل الحديث ٨٨. النهاية: ١٤.
[٧] النهاية: ١٤. المراسم: ٣٨. المهذب ١: ٤٤. الوسيلة: ٥٢. الغنية: ٥٦. الشرائع ١: ٢٢. جواهر الكلام ٢: ٢٠٨- ٢٠٩، ٢٢٤. العروة الوثقى ١: ٣٦٦.
[٨] جواهر الكلام ٤: ١٥٠.
[٩] المختلف ١: ٢٢٠.
[١٠] المعتبر ١: ٢٦٧.
[١١] الخلاف ١: ٦٩١- ٦٩٢، م ٤٦٨.