الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٨
التقسيم وجعل كلّ معصية كبيرة.
(انظر: عدالة، ذنب)
٢- وجوب الأمر والنهي مع الإصرار:
ذكر الفقهاء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطاً [١]، والمشهور منها أربعة:
أحدها: اشتراط إصرار المأمور والمنهي على الذنب وعدم ظهور أمارة الإقلاع [٢].
قال المحقّق النجفي في بيان الشروط المذكورة في المقام: «والثالث: أن يكون الفاعل له- أي المنكر ولو ترك الواجب- مصرّاً على الاستمرار، فلو لاح منه أمارة الامتناع عن ذلك سقط الإنكار بلا خلاف مع فرض استفادة القطع من الأمارة، بل ولا إشكال، كما أنّه لا إشكال في عدم السقوط بعد العلم بإصراره، إنّما الإشكال في السقوط بالأمارة الظنّية» [٣].
وفي بعض الكلمات [٤] سقوط الوجوب لو لاحت منه وظهرت أمارة الندم، قال الأردبيلي: «ولكن قول المنتهى والدروس... صريح في السقوط بمجرّد ظهور الأمارة» [٥].
(انظر: أمر بالمعروف ونهي عن المنكر)
٣- إصرار الزوجة على الفجور:
ذهب الشيخ المفيد [٦] وتلميذه سلّار [٧] إلى أنّ الزوجة تحرم على زوجها بإصرارها على الفجور. خلافاً للمشهور [٨] من عدم تحريمها، فيجوز إمساكها وإن كانت مصرّة على الفجور، ولا يجب طلاقها وإن حكم بعضهم برجحان ذلك [٩].
وقد احتجّ للقول بالحرمة [١٠] بأنّ أعظم فوائد النكاح التناسل، ولا يؤمن امتزاج الأنساب مع الزنا، وهو محذور شرعاً.
وضعّف [١١] ذلك بأنّ النسب لاحق للفراش، والزاني لا نسب له ولا حرمة لمائه.
فيما احتجّ للقول المشهور [١٢] مضافاً إلى الأصل بما ورد صحيحاً من «أنّ الحرام لا يحرّم الحلال» [١٣]. وبصحيح عبّاد بن صهيب عن جعفر بن محمّد عليه السلام قال: «لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحدّ، فليس عليه من إثمها شيء» [١٤].
(انظر: زنا، نكاح)
٤- إصرار الزانية على الفجور:
إذا فجر بامرأة غير ذات بعلٍ فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى حرمة [١٥] العقد عليها ما دامت مصرّة على ذلك الفعل إلّاأن يظهر له التوبة والإقلاع عن الفعل؛ لقوله تعالى:
«وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ...» [١٦].
[١]
انظر: الشرائع ١: ٣٤٢. القواعد ١: ٥٢٤. المسالك ٣: ١٠٢.
[٢] الأربعين (البهائي): ٢١٥.
[٣] جواهر الكلام ٢١: ٣٦٩- ٣٧٠.
[٤] المنتهى ٢: ٩٩٣ (حجرية). الدروس ٢: ٤٧.
[٥] مجمع الفائدة ٧: ٥٣٧- ٥٣٨.
[٦] المقنعة: ٥٠٤.
[٧] المراسم: ١٤٩.
[٨] المسالك ٧: ٣٤١. الحدائق ٢٣: ٥٠٢. مباني العروة (النكاح) ١: ٢٧٦.
[٩] انظر: العروة الوثقى ٥: ٥٣٣، م ١٨، تعليقة النائيني.
[١٠] نقله عنه في المختلف ٧: ٧٥. المهذب البارع ٣: ٢٥٩.
[١١] انظر: المختلف ٧: ٧٥.
[١٢] المسالك ٧: ٣٤١. نهاية المرام ١: ١٤٧. مباني العروة (النكاح) ١: ٢٧٦- ٢٧٧.
[١٣] الوسائل ٢٠: ٤٢٦، ب ٦ ممّا يحرم بالمصاهرة، ح ١١.
[١٤] الوسائل ٢٠: ٤٣٦، ب ١٢ ممّا يحرم بالمصاهرة، ح ١.
[١٥] المقنعة: ٥٠٤. النهاية: ٤٥٨. المهذب ٢: ١٨٨.
[١٦] النور: ٣.