الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢١
الجانب الأيمن أو الأيسر، أو يجب عليه اختيار الجانب الأيمن أوّلًا، بمعنى أنّه لو لم يتمكّن من الصلاة على الجانب الأيمن اضطجع على الأيسر؟ قولان:
ذهب إلى الأوّل بعض الفقهاء [١]؛ للأصل وإطلاق بعض الأخبار [٢].
فيما ذهب إلى الثاني- وهو الترتيب بين الأيمن والأيسر- آخرون [٣]، بل ادّعي الإجماع عليه [٤].
واستدلّ له بموثّقة عمّار [٥] الصريحة في الاختصاص بالجانب الأيمن، ونحوها مرسل الصدوق [٦] وخبر الدعائم [٧]، وبالاحتياط [٨].
ولو تعذّر الجانب الأيمن فهل يتعيّن الجانب الأيسر أو ينتقل إلى الاستلقاء؟
بناءً على القول بالتخيير لا ريب في تعيّن الأيسر كما هو الحال في كلّ واجب تخييري تعذّر أحد فرديه، فلا تصل النوبة إلى الاستلقاء.
وأمّا بناءً على قول المعظم من تعيّن الترتيب بين الأيمن والأيسر، فالمشهور الأوّل [٩]؛ لمرسلة الصدوق المنجبر ضعفها بالشهرة، بل بعدم الخلاف كما استظهر من بعضهم [١٠].
وظاهر عبارة القدماء [١١] وبعض من تأخّر [١٢] الثاني، أي الانتقال إلى الاستلقاء، حيث إنّهم ذكروا أنّه يصلّي مضطجعاً إلى الجانب الأيمن، وإلّا صلّى مستلقياً، وظاهرهم اختيار الثاني.
ويشهد له رواية الجعفريّات وفيها: «وإن لم يستطع أن يصلّي قاعداً صلّى على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلّي على جانبه الأيمن صلّى مستلقياً» [١٣].
لكن ذهب السيّد الخوئي إلى أنّ ضعف السند في هذه الرواية يمنع الاعتماد، مستظهراً القول الأوّل [١٤].
ه- كيفية ركوع المضطجع وسجوده:
إذا تمكّن المضطجع من الركوع والسجود أو أحدهما تعيّن عليه ذلك [١٥]،
[١] المبسوط ١: ١٥٠. الشرائع ١: ٨٠. المختصر النافع: ٥٤. الإرشاد ١: ٢٥٢. نهاية الإحكام ١: ٤٤٠. التذكرة ٣: ٩٣- ٩٤. اللمعة: ٣٧. الحدائق ٨: ٧٧. مستند الشيعة ٥: ٥٧.
[٢] مستند الشيعة ٥: ٥٧.
[٣] المعتبر ٢: ١٦٠. المنتهى ٥: ١١. البيان: ١٥٠. الدروس ١: ١٦٩. الذكرى ٣: ٢٧١. الروض ٢: ٦٧١. المسالك ١: ٢٠٢. الحدائق ٨: ٧٥. جواهر الكلام ٩: ٢٦٤- ٢٦٥. العروة الوثقى ٢: ٤٨١، م ١٥. مستمسك العروة ٦: ١١٩- ١٢٠. تحرير الوسيلة ١: ١٤٨، م ٥. مستند العروة (الصلاة) ٣: ٢٣٧.
[٤] الخلاف ١: ٤٢٠، م ١٦٧. وانظر: جواهر الكلام ٩: ٢٦٤.
[٥] الوسائل ٥: ٤٨٣، ب ١ من القيام، ح ١٠.
[٦] الفقيه ١: ٦٢٣، ح ١٠٣٧. الوسائل ٥: ٤٨٥، ب ١ منالقيام، ح ١٥.
[٧] الدعائم ١: ١٩٨.
[٨] جواهر الكلام ٩: ٢٦٤.
[٩] البحار ٨٤: ٣٣٦.
[١٠] الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٢٤٢. وانظر: المفاتيح ١: ١٢٢.
[١١] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٤٩. المبسوط ١: ١٨٩. الغنية: ٩١. المهذب ١: ١١١.
[١٢] المعتبر ٢: ١٦٠- ١٦١. المنتهى ٥: ١٢.
[١٣] المستدرك ٤: ١١٦، ب ١ من القيام، ح ٣. وانظر: الدعائم ١: ١٩٨.
[١٤] مستند العروة (الصلاة) ٣: ٢٣٩.
[١٥] انظر: الروض ٢: ٦٧١. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٢٤٦.