الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٣
يجب إزالته من الثوب والبدن معاً، للصلاة، والطواف، ودخول المساجد مع التلويث [١].
وأمّا لو كانت النجاسة التي أصابت الثوب أو البدن يابسة والثوب والبدن كذلك فإنّه لا يجب غسلهما، وإنّما يستحبّ مسح اليد بالتراب ونضح الثوب [٢].
(انظر: صلاة، طواف، نجاسة)
كما ذكر الفقهاء أنّ الآنية إذا تنجّست بإصابتها النجاسة وجب تطهيرها لكل ما يشترط فيه الطهارة [٣]، بل ادّعي الإجماع عليه [٤].
قال المحقّق النجفي: «يجب إزالة النجاسة عن الأواني مقدّمة لاستعمالها فيما علم اشتراطه بالطهارة من المأكول والمشروب وماء الغسل والوضوء» [٥].
(انظر: آنية)
٣- إصابة النار للعصير العنبي:
لا خلاف بين الفقهاء [٦] في حرمة شرب العصير العنبي إذا غلى، إلّا إذا أصابته النار فيذهب ثلثاه ويبقى ثلثه [٧]؛ لرواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» [٨].
(انظر: عصير)
٤- إصابة الحصاة للجمرة في الحجّ:
عدّ الفقهاء من شرائط رمي الجمرات إصابة كلّ حصاة الجمرة بما يسمّى رمياً بفعله [٩]، بل لا خلاف فيه [١٠]، بل ادّعي عليه الإجماع [١١].
[١] النهاية: ٥١. وانظر: التذكرة ١: ٧١. جامع المقاصد ١: ١٦٩. كفاية الأحكام ١: ٦١. مستند الشيعة ١: ٢٣٢. العروة الوثقى ١: ١٧٠، و١٧٢، م ٢. مهذّب الأحكام ١: ٤٥٧.
[٢] السرائر ١: ١٨٢.
[٣] المقنعة: ٧١. المعتبر ١: ٤٦٧. الشرائع ١: ٥٣. القواعد ١: ١٩٢- ١٩٣.
[٤] مهذّب الأحكام ٢: ١٤٢.
[٥] جواهر الكلام ٦: ٩٩.
[٦] المسالك ١٢: ٧٣. المفاتيح ٢: ٢٢٠.
[٧] المسالك ١٢: ٧٣. المفاتيح ٢: ٢٢٠. الحدائق ٥: ١٣٩. الرياض ٢: ٣٦٤. الدرّ المنضود ٢: ٣٢٤- ٣٢٥.
[٨] الوسائل ٢٥: ٢٨٢، ب ٢ من الأشربة المحرّمة، ح ١.
[٩] التذكرة ٨: ٢٢٠. التنقيح الرائع ١: ٤٨٤.
[١٠] الحدائق ١٧: ١٢- ١٣.
[١١] مهذّب الأحكام ١٤: ٢٣٧.