الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٤
وأمّا الدور المشتراة من المسلمين فتبقى على حالها وإن كانت مرتفعة، فإذا انهدمت منعوا من بنائها إذا أرادوا رفعها على بناء المسلمين [١]؛ لقوله عليه السلام: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» [٢].
بل المشهور [٣] اشتراط عدم تساويها مع دور المسلمين [٤]؛ للحديث المتقدّم [٥]، ولأنّه مع المساواة لا يتحقّق علوّ الإسلام [٦].
وفي مقابل المشهور ذهب المحقّق الحلّي إلى عدم المانع من تساوي الدور [٧]، وتردّد العلّامة الحلّي في ذلك [٨].
[١]
الشرائع ١: ٣٣٢. القواعد ١: ٥١٥. الرياض ٧: ٤٨٧. جواهر الكلام ٢١: ٢٨٥.
[٢] الوسائل ٢٦: ١٢٥، ب ١٥ من ميراث الأبوين، ح ٢. وانظر: جواهر الفقه: ٥١. المسائل البغدادية (الرسائل التسع): ٢٤٥. المختلف ٤: ٤٥٧. وناقش في مجمع الفائدة (٧: ٥٢٠) قائلًا: «وخبر «الإسلام يعلو..»- على تقدير صحّته- لا يدلّ على شيء من ذلك». جواهر الكلام ٢١: ٢٨٤.
[٣] جواهر الكلام ٢١: ٢٨٥.
[٤] المبسوط ١: ٥٩٤. جواهر الفقه: ٥١. السرائر ١: ٤٧٦. المنتهى ٢: ٩٧٣ (حجرية). الدروس ٢: ٣٤. جامع المقاصد ٣: ٤٦٣. المسالك ٣: ٧٩. الرياض ٧: ٤٨٦.
[٥] جواهر الفقه: ٥١. جامع المقاصد ٣: ٤٦٣. المسالك ٣: ٧٩. جواهر الكلام ٢١: ٢٨٥.
[٦] المختلف ٤: ٤٥٧.
[٧] الشرائع ١: ٣٣٢.
[٨] القواعد ١: ٥١٤.