الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٩
بمجرّد إجارة المؤمن نفسه للكافر [١]، فلا يصدق العلوّ ولا السبيل على المؤمن لو آجر نفسه من الكافر؛ لأنّ مجرّد استحقاق العمل عليه بواسطة عقد الإجارة لا يعدّ علوّاً عليه قطعاً [٢].
ويؤيّده [٣] ما ورد في بعض الأخبار من أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يؤجر نفسه من اليهود ليسقي لهم النخل كلّ دلو بتمرة [٤].
وما ورد في شأن نزول سورة (هل أتى) في قصّة غزل فاطمة عليها السلام الصوف لليهود بأصواع من الشعير، ثمّ التصدّق بها على المسكين واليتيم والأسير [٥].
وهناك من فصّل بين الإجارة في الذمّة فتصحّ، وبين الإجارة على العمل الخارجي فلا تصحّ [٦]؛ لأنّ العمل في الذمّة كالدين الذي لا إشكال في ثبوته للكافر في ذمّة المسلم باعتبار عدم كونه سبيلًا على المؤمنين، بخلاف العمل الخارجي فإنّ إجارته عليه تستوجب السبيل عليه باستيفائه منه [٧].
وفصّل بعض آخر بين المسلم الحرّ والعبد، فتصحّ إجارته في الأوّل دون الثاني [٨]؛ لأنّ الإجارة لا توجب الاستيلاء واليد على الحرّ؛ لأنّه ليس عيناً مملوكة تكون بالإجارة تحت اليد، بخلاف العبد الذي هو من هذا القبيل فإجارته من الكافر تستوجب استيلاءه عليه، وهو من السبيل المنفي بالآية [٩].
كما أنّ هناك من جعل الميزان كون الإجارة موجبة لمذلّة المسلم فلا تصحّ، وما إذا لم تكن كذلك فتصحّ [١٠]. فيكون الحكم تابعاً للعنوان الثانوي الطارئ وفقاً لهذا التفصيل.
إلّاأنّ كلّ ذلك لا وجه فنّي له.
(انظر: إجارة)
ج- حقّ الشفعة:
يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً، فلا تثبت الشفعة للكافر على المسلم، سواء كان البائع مسلماً أم كافراً [١١] وادّعي عدم الخلاف فيه [١٢]، بل الإجماع عليه [١٣].
واستدلّ له بأنّ الشفيع يأخذ من المشتري ما اشتراه من شريكه قهراً،
[١] نهج الفقاهة: ٥١٩. القواعد الفقهية (اللنكراني) ١: ٢٤٨- ٢٤٩.
[٢] القواعد الفقهية (البجنوردي) ١: ١٩٧- ١٩٨.
[٣] الحدائق ١٨: ٤٢٧. مفتاح الكرامة ٤: ١٧٨. وانظر: التذكرة ١٠: ٢١.
[٤] مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ٢: ٥٨٦، ح ١٠٩٧. عوالي اللآلي ٣: ٢٥٤، ح ٤.
[٥] الأمالي (الصدوق): ٣٢٩، ح ٣٩٠. المناقب (ابن شهر آشوب) ٣: ٤٢٤.
[٦] جامع المقاصد ٤: ٦٣. المسالك ٣: ١٦٧. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٣: ٥٨٧. المكاسب والبيع (النائيني) ٢: ٣٤٧. وانظر: مصباح الفقاهة ٥: ٩١.
[٧] المكاسب والبيع (النائيني) ٢: ٣٤٨. نهج الفقاهة: ٥١٩.
[٨] الدروس ٣: ١٩٩. مفتاح الكرامة ٤: ١٧٩.
[٩] انظر: مفتاح الكرامة ٤: ١٧٩. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٣: ٥٨٨. نهج الفقاهة: ٥١٩. القواعد الفقهية (البجنوردي) ١: ١٩٨.
[١٠] نهج الفقاهة: ٥٢٠. القواعد الفقهية (البجنوردي) ١: ١٩٩.
[١١] المبسوط ٣: ١٣٩. السرائر ٢: ٣٨٧- ٣٨٨. الشرائع ٣: ٢٥٥. التذكرة ١٢: ٢١٢. جواهر الكلام ٣٧: ٢٧٠، ٢٩٤. المنهاج (الخوئي) ٢: ٧٤.
[١٢] جواهر الكلام ٣٧: ٢٩٤.
[١٣] الخلاف ٣: ٤٥٤، م ٣٨. الغنية: ٢٣٤. السرائر ٢: ٣٨٨. مجمع الفائدة ٩: ٢٦. جواهر الكلام ٣٧: ٢٩٤.