الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨١
حقّ منه أو مخاصمة [١]، والقدر المتيقّن من النهي أيضاً الحرمة التكليفية لا البطلان [٢].
وأمّا وكالة المسلم للكافر على المسلم فقد ذهب أكثر المتقدّمين إلى عدم جوازها [٣]، بل في الغنية دعوى إجماع الإماميّة عليها [٤]، بينما ادّعى بعضهم الشهرة [٥] على كراهتها [٦]، بل في التذكرة دعوى الإجماع عليها [٧]، وهو مرجّح على إجماع الغنية بالشهرة العظيمة بين المتأخّرين [٨].
(انظر: وكالة)
ه- الولاية:
لا ولاية للكافر على المؤمن؛ لأنّ في ولايته سبيلًا وعلوّاً على المؤمنين، وهو منفيّ بالآية والرواية، بل إن قطع الولاية بمعانيها بين المسلمين والكافرين ممّا ركّزت عليه الآيات القرآنية، وقد أخذ الفقهاء هذا المفهوم العام في نفي ولاية الكافر على المسلم ثمّ طبقوه في مواضع متعدّدة من الفقه الإسلامي، ونذكر بعض ما ذكروه من الموارد كما يلي:
١- الولاية على القصّر:
لا ولاية للأب والجدّ الكافرين على الأبناء القاصرين من الأطفال والمجانين [٩] والسفهاء [١٠] إذا كانوا مسلمين، بل الحكم في عدم ثبوتها على الصغار إجماعي [١١].
(انظر: ولاية)
[١] المنهاج (الخوئي) ٢: ٢٠١. المنهاج (السيستاني) ٢: ٣٩٤.
[٢] العروة الوثقى ٦: ٢١٠، م ٧.
[٣] المقنعة: ٨١٧. الكافي في الفقه: ٣٣٨. النهاية: ٣١٧- ٣١٨. المراسم: ٢٠١.
[٤] الغنية: ٢٦٨.
[٥] الشرائع ٢: ١٩٩. جامع المقاصد ٨: ٢٠٠. المسالك ٥: ٢٧٠. الرياض ٩: ٢٥٩.
[٦] المبسوط ٢: ٣٩٢. السرائر ٢: ٩٠- ٩١. الشرائع ٢: ١٩٩. الرياض ٩: ٢٥٩. جواهر الكلام ٢٧: ٣٩٧. وانظر: العروة الوثقى ٦: ٢١٠، م ٧.
[٧] التذكرة ١٥: ٣٥.
[٨] الرياض ٩: ٢٥٩.
[٩] القواعد ٣: ١٣. جامع المقاصد ١٢: ١٠٧. الحدائق ٢٣: ٢٦٧.
[١٠] كشف اللثام ٧: ٦٧. القواعد الفقهية (البجنوردي) ١: ٢٠٤.
[١١] المسالك ٧: ١٦٦. كشف اللثام ٧: ٦٧. الحدائق ٢٣: ٢٦٧. جواهر الكلام ٢٩: ٢٠٦.