الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠١
وهي تارة بالصيد، واخرى بالذبح، فيشترط في حلّية الصيد ذكر اسم اللَّه سبحانه وتعالى عند إرسال الآلة أو استعمالها- حيواناً كانت أو جماداً، كلباً أو سهماً- بلا خلاف [١]، بل ادّعي عليه الإجماع [٢].
ويشترط أيضاً في التذكية بالذبح ذكر اسم اللَّه من الذابح مع الالتفات [٣].
(انظر: إيلاء، تسمية، ذباحة، صيد، يمين)
الثاني- أسماء الأنبياء والأئمّة المعصومين عليهم السلام:
المقصود هنا جميع أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام والسيدة الزهراء عليها السلام [٤].
ويجري في أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام ما تقدم في أسماء اللَّه تعالى من وجوب التعظيم وحرمة الاستخفاف كما أشرنا هناك.
وهناك بعض الأحكام الاخرى التي ذكرها الفقهاء نذكر أهمّها إجمالًا:
١- مسّ الجنب أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام:
ذكر الفقهاء أنّه لا يمسّ الجنب والحائض ديناراً ولا درهماً عليه أحد أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام للتعظيم [٥].
وكذا لا يجوز الاستنجاء بما كتب عليه أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام [٦].
(انظر: استنجاء، جنب، حائض)
٢- تسمية الولد بأسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام:
ذكر الفقهاء استحباب تسمية الولد يوم السابع بأحسن الأسماء، وهي أسماء الأنبياء والأوصياء عليهم السلام وذراريهم، وأفضل ذلك أسماء شريعتنا، وأصدق الأسماء
[١] المسالك ١١: ٤٢٠- ٤٢١. الكفاية ٢: ٥٧٨. مستندالشيعة ١٥: ٣٣٥. جواهر الكلام ٣٦: ٣٠.
[٢] المسالك ١١: ٤٢١. كشف اللثام ٩: ١٩١، ١٩٣. مستند الشيعة ١٥: ٣٣٥. جواهر الكلام ٣٦: ٣٠.
[٣] القواعد ٣: ٣١٨- ٣١٩. كشف اللثام ٩: ٢١٢، ٢١٧، ٢١٨. جواهر الكلام ٣٦: ١١٣. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٦١، م ١٦. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٣٨، م ١٦٥٠. تحرير الوسيلة ٢: ١٣١، م ١١.
[٤] انظر: جواهر الكلام ٢: ٣١٦. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٢: ٥٨٥. مستمسك العروة ٣: ٤٥. المنهاج (الخوئي) ١: ٤٣- ٤٤.
[٥] الذكرى ١: ٢٧٠. جامع المقاصد ١: ٣١٧. الروضة ١: ٣٨٣. العروة الوثقى ١: ٥٧٠. تحرير الوسيلة ١: ٣٤.
[٦] الوسيلة: ٤٨. مستند الشيعة ١: ٤٠٠.