الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥
أخبار التبعيّة في أنّ الولد تابع لأبويه في الكفر إلى يوم القيامة، من دون فرق في ذلك بين حال السبي وعدمه [١].
هذا بالإضافة إلى أنّ عدم التبعية هو مقتضى استصحاب كفره قبل انقطاعه عن أبويه [٢].
القول الثالث: التفصيل بتبعيّته للسابي في الطهارة دون سائر الأحكام، كالصلاة عليه وغسله [٣]؛ لعدم تماميّة أدلّة التبعيّة في ذلك [٤]، ممّا يعني إمكان جريان استصحاب التبعيّة لأبويه للشكّ في بقائها [٥].
هذا بالإضافة إلى أنّ القول بعدم التبعيّة في الطهارة يستلزم الحرج المنفي دون سائر الأحكام [٦].
واورد على الاستدلال بالحرج بأنّه غير صالح لتأسيس الحكم بالطهارة في المقام [٧]؛ إذ يمكن تجنّبه بإجارتهم للغير-
[١] الحدائق ٥: ٢٠١.
[٢] المسالك ١٠: ٤٢. الطهارة (الخميني) ٣: ٤٢٢.
[٣] نُسِب إلى ابن إدريس في المسالك ٣: ٤٣. القواعد ١: ٤٩٠. الإيضاح ٢: ١٤١. جامع المقاصد ٦: ١٢٢. المسالك ١٠: ٤٣. مجمع الفائدة ٧: ٤٦٦. جواهر الكلام ٢١: ١٣٧- ١٣٨. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٥: ١١٦.
[٤] الرياض ٧: ٥٤٢.
[٥] المسالك ١٠: ٤٣.
[٦] جامع المقاصد ٦: ١٢٢. مجمع الفائدة ٧: ٤٦٦.
[٧] المسالك ٣: ٤٥. وانظر: مستمسك العروة ٢: ١٢٦.