الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٦
عضباء [١]، ولا عجفاء [٢]، ولا مريضة بيّن مرضها، ولا كبيرة لا تنقى.
وهذه الصفات قد اشترطها جمع من الفقهاء [٣].
واستدلّوا على اعتبارها بمعتبرة السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: «قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم:
لا يضحّى بالعرجاء بيّن عرجها، ولا بالعجفاء، ولا بالجرباء، ولا بالخرقاء، ولا بالجدعاء، ولا بالعضباء» [٤].
ونحوها رواية البراء بن عازب المنجبرة بعمل مشهور الفقهاء، حيث جاء فيها [٥]:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن عرجها، والكسيرة التي لا تنقى» [٦].
وهكذا ما روي عن الإمام علي عليه السلام أنّه قال: «أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في الأضاحي
[١] العضباء: هي المكسورة القرن، أو هي التي ذهبنصف اذنها أو قرنها، فإنّها لا تجزي في الاضحية إلّاإذا كان القرن الداخل صحيحاً، فلا بأس به. انظر: مجمع البحرين ٢: ١٢٣٠.
[٢] العجفاء: هي المهزولة التي لا تنقى. انظر: مجمع البحرين ٢: ١١٦٨.
[٣] النهاية: ٢٥٩. المبسوط ١: ٥٢٣. المختلف ٤: ٢٩٦. التذكرة ٨: ٣١٣- ٣١٤. التحرير ١: ٦٣٦- ٦٣٧.
[٤] الوسائل ١٤: ١٢٧، ب ٢١ من الذبح، ح ٥.
[٥] مهذب الأحكام ١٤: ٢٦.
[٦] سنن ابن ماجة ٢: ١٠٥٠، ح ٣١٤٤.