الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٨
قال اللَّه عزّوجلّ: بارك اللَّه فيك» [١].
(انظر: أطعمة وأشربة، أكل)
٤- قطع الأصابع في حدّ السرقة:
صرّح الفقهاء بأنّ حدّ السارق هو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، ويترك له الراحة والإبهام، ليتمكّن بهما من غسل وجهه، والاعتماد عليها في الصلاة [٢]، وادّعي عدم الخلاف بل الإجماع بقسميه عليه [٣].
والمستند فيه بعض الروايات [٤]، كمعتبرة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: «تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته...» [٥].
(انظر: سرقة، حدّ)
٥- حكم الإصبع الزائدة في السرقة:
لو كان للسارق إصبع زائدة خارجة ومتمّيزة عن الأربع تركت ولا يجوز قطعها [٦]؛ لعدم الموجب، وإن لم تتميّز يثبت الخيار للحاكم [٧].
وأمّا لو كانت الزائدة متّصلة بأحد الأربع، ولم يمكن قطع الأربع إلّابها، ففيه قولان:
الأوّل: أنّ الزائدة تقطع أيضاً؛ إذ لا يمكن الإتيان بالواجب إلّابه، فيجب [٨].
الثاني: أنّها لا تقطع، بل تقطع ثلاث أصابع؛ لأنّه لو توقّف تركها على إبقاء إصبع اخرى وجب [٩].
(انظر: حدّ، سارق)
٦- قصاص الأصابع:
لا إشكال ولا خلاف في أنّ من قطع
[١] الوسائل ٢٤: ٣٧٠، ب ٦٧ من آداب المائدة، ح ٢.
[٢] الانتصار: ٥٢٨. النهاية: ٧١٧. المراسم: ٢٥٩. الشرائع ٤: ١٧٦. القواعد ٣: ٥٦٥. الروضة ٩: ٢٨٣.
[٣] جواهر الكلام ٤١: ٥٢٨. مباني تكملة المنهاج ١: ٣٠٢.
[٤] انظر: الوسائل ٢٨: ٢٥١، ب ٤ من حدّ السرقة.
[٥] الوسائل ٢٨: ٢٥٢، ب ٤ من حدّ السرقة، ح ٤. وانظر: مباني تكملة المنهاج ١: ٣٠٢. فقه الصادق ٢٥: ٥٠٢.
[٦] مجمع الفائدة ١٣: ٢٥٨. جواهر الكلام ٤١: ٥٣٠. فقهالصادق ٢٥: ٥٠٢- ٥٠٣.
[٧] جواهر الكلام ٤١: ٥٣٠. فقه الصادق ٢٥: ٥٠٣.
[٨] الإرشاد ٢: ١٨٤. مجمع الفائدة ١٣: ٢٥٨.
[٩] القواعد ٣: ٥٦٦. الروضة ٩: ٢٨٤. جواهر الكلام ٤١: ٥٣٠.